المُسَمَّى إنْ كانَ (¬١)، وإلَّا: فمَهْرُ المِثْلِ (¬٢).
ولا مَهْرَ في النِّكاحِ البَاطِلِ (¬٣): إلَّا بالوَطْءِ (¬٤) في القُبُلِ (¬٥).
وكَذَا: المَوْطُوءَةُ بشُبْهَةٍ (¬٦)، والمُكْرَهَةُ على الزِّنَى (¬٧)، لا المُطَاوِعَةُ (¬٨)، ما لَمْ تَكُنْ أَمَةً (¬٩).
(¬١) قوله: (إن كانَ) سمَّى لها مهرًا.
(¬٢) قوله: (وإلَّا فمَهرُ المِثلِ) أي: وإن لم يُسمَّ لها مهرٌ، فمهرُ المِثلِ.
(¬٣) قوله: (ولا مهرَ في النكاحِ الباطِلِ) إجماعًا، كمعتدَّةٍ وخامِسَةٍ وزوجةِ الغَيرِ.
(¬٤) قوله: (إلَّا بالوَطءِ) لا الخلوة ونحوها. ح ف.
(¬٥) قوله: (في القُبلِ) لا في دُبرٍ، ويُحدُّ به. تاج.
(¬٦) قوله: (وكذَا المَوطُوءةُ بشُبهَةٍ) أي: لابدَّ من وجوبِ مهرِ المثلِ للمَوطُوءةِ بشبهةٍ، غيرَ عالمةٍ، كما تقدَّم توضيحُه في القَولَةِ قبلَ ذلِكَ.
(¬٧) قوله: (والمكرَهَةُ على الزِّنَى) لها مهرُ المِثلِ دونَ أرشِ بكارةٍ، فلا يجبُ معَ المهرِ؛ لدخولِه في مهرِ مثلِها، بخلافِ الأمةِ، فيجبُ مع مهرِ مثلِها أرشُ بَكارَتِها، كما ذكروا في الغَصب. عثمان [¬١].
(¬٨) قوله: (لا المُطَاوِعَةُ) على الزنى، فإنه لا مهرَ لها إن كانت حُرَّةً. الوالد.
(¬٩) قوله: (ما لم تكُن) المطاوِعَةُ (أمةً) فيجبُ لسيدِها مهرُ مثلِها على زانٍ بها ولو مطاوِعةً؛ لأنها لا تملكُ بُضعَها، فلا يسقُط حقُّ سيدِها بمطاوعتِها. ع ب [¬٢].