Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 510

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

المُسَمَّى إنْ كانَ (¬١)، وإلَّا: فمَهْرُ المِثْلِ (¬٢).

ولا مَهْرَ في النِّكاحِ البَاطِلِ (¬٣): إلَّا بالوَطْءِ (¬٤) في القُبُلِ (¬٥).

وكَذَا: المَوْطُوءَةُ بشُبْهَةٍ (¬٦)، والمُكْرَهَةُ على الزِّنَى (¬٧)، لا المُطَاوِعَةُ (¬٨)، ما لَمْ تَكُنْ أَمَةً (¬٩).

(¬١) قوله: (إن كانَ) سمَّى لها مهرًا.

(¬٢) قوله: (وإلَّا فمَهرُ المِثلِ) أي: وإن لم يُسمَّ لها مهرٌ، فمهرُ المِثلِ.

(¬٣) قوله: (ولا مهرَ في النكاحِ الباطِلِ) إجماعًا، كمعتدَّةٍ وخامِسَةٍ وزوجةِ الغَيرِ.

(¬٤) قوله: (إلَّا بالوَطءِ) لا الخلوة ونحوها. ح ف.

(¬٥) قوله: (في القُبلِ) لا في دُبرٍ، ويُحدُّ به. تاج.

(¬٦) قوله: (وكذَا المَوطُوءةُ بشُبهَةٍ) أي: لابدَّ من وجوبِ مهرِ المثلِ للمَوطُوءةِ بشبهةٍ، غيرَ عالمةٍ، كما تقدَّم توضيحُه في القَولَةِ قبلَ ذلِكَ.

(¬٧) قوله: (والمكرَهَةُ على الزِّنَى) لها مهرُ المِثلِ دونَ أرشِ بكارةٍ، فلا يجبُ معَ المهرِ؛ لدخولِه في مهرِ مثلِها، بخلافِ الأمةِ، فيجبُ مع مهرِ مثلِها أرشُ بَكارَتِها، كما ذكروا في الغَصب. عثمان [¬١].

(¬٨) قوله: (لا المُطَاوِعَةُ) على الزنى، فإنه لا مهرَ لها إن كانت حُرَّةً. الوالد.

(¬٩) قوله: (ما لم تكُن) المطاوِعَةُ (أمةً) فيجبُ لسيدِها مهرُ مثلِها على زانٍ بها ولو مطاوِعةً؛ لأنها لا تملكُ بُضعَها، فلا يسقُط حقُّ سيدِها بمطاوعتِها. ع ب [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 510 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.