Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 512

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

إنْ كانَ (¬١)، وإلَّا: فالمُتْعَةُ (¬٢).

ولا يَصِحُّ: تَزْوِيجُ مَنْ نِكَاحُهَا فاسِدٌ، قَبْلَ الفُرْقَةِ (¬٣). فإنْ أَباهَا (¬٤) الزَّوْجُ: فَسَخَهُ الحَاكِمُ (¬٥).

نِصفِ الصداقِ المسمَّى، ولأنه أتلَفَ ما يستحقُّ إتلافَهُ بالعقدِ، فلا يضمنه بغيرِه، كما لو أتلَفَ عُذْرة أمته. ع ب [¬١].

(¬١) قوله: (إنْ كانَ) سُمِّيَ لها.

(¬٢) قوله: (وإلَّا فالمُتعَةُ) أي: وإن لم يُسمِّ لها مهرًا فيلزمُه المتعَةُ، وهي واجبةٌ على كلِّ زوجٍ، حرٍّ وعبدٍ، مسلمٍ وذميٍّ، لكلِّ زوجةٍ، مفوِّضَةٍ بُضعٍ أو مهرٍ، حرةٍ أو أمةٍ، مسلمةٍ أو ذميةٍ، طُلِّقت قبلَ الدخولِ، وقبلَ أن يُفرضَ لها مهرٌ؛ لما تقدَّم. ع ب [¬٢].

(¬٣) قوله: (قبلَ الفُرقَةَ) من طلاقٍ أو فَسخٍ؛ لأنه نكاحٌ يسوغُ فيه الاجتهادُ، فاحتاجَ إلى إيقاعِ فُرقةٍ، كالصحيح. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (فإنْ أباهَا) أي: الفُرقَةِ.

(¬٥) قوله: (الزوجُ، فسَخَهُ الحَاكِمُ) نصًّا؛ لقيامِه مقامَ الممتنِع ممَّا وجبَ عليه، فإن تزوَّجَت بآخرَ قبلَ التفريقِ، لم يصحَّ النكاحُ الثاني، ولم يَجُز تزويجُها الثالث حتى يطلِّق الأوَّلان، أو يُفسخ نكاحُهما. ومن اعترفَ لامرأةٍ أنَّ هذا ابنُه منها، لَزِمَه مهرُ مثلِها؛ لأنه الظاهِرُ. قاله في «الترغيب». م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 512 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.