Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

ونَحْوَهُ (¬١).

الثَّالِثُ (¬٢): تَغييبُ الحَشَفَةِ (¬٣) كُلِّها (¬٤)، أو قَدْرِها (¬٥) - بِلا حائِلٍ (¬٦) - في فَرْجٍ (¬٧)،

الاحتلامُ من الشيطان [¬١]. صوالحي وزيادة [¬٢].

(¬١) قوله: (ونحوَه) كمغمًى عليه وسكران.

(¬٢) قوله: (الثالثُ) من أسباب وجوب الغسل.

(¬٣) قوله: (تغييبُ الحَشفة) أي: الأصليَّة. فلا غسل بتغييب حشفةٍ زائدةٍ، أو من خنثى مشكل؛ لاحتمال الزيادة.

(¬٤) قوله: (كلِّها) فلا غُسل بتغييب بعضِها.

(¬٥) قوله: (أو قدرِها) أي: أو تغييب قدرِها، أي: الحشفة إذا كانت مقطوعة، سواء أنزلَ فيهما أو لم ينزل.

قال شيخنا في حاشيته على «الإقناع»: تنبيه: لو قُطع ذكرُه ثم أُعيد بحرارةِ الدمِ، فهل يثبت له حكم المتَّصل في وجوب الغُسل، ونقضِ الوضوءِ بلمسِه، وإجزاء الحَجَرِ، وغير ذلك؟ قال: الظاهر: نعم؛ لإطلاقهم. صوالحي [¬٣].

(¬٦) قوله: (بلا حائل) متعلِّق بتغييب؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل.

(¬٧) قوله: (في فَرجٍ) أي: أصليٍّ، متعلق ب «تغييب» فلا غسل بتغييب [¬٤]

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 171 (SanadKitab #30066, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.