ونَحْوَهُ (¬١).
الثَّالِثُ (¬٢): تَغييبُ الحَشَفَةِ (¬٣) كُلِّها (¬٤)، أو قَدْرِها (¬٥) - بِلا حائِلٍ (¬٦) - في فَرْجٍ (¬٧)،
الاحتلامُ من الشيطان [¬١]. صوالحي وزيادة [¬٢].
(¬١) قوله: (ونحوَه) كمغمًى عليه وسكران.
(¬٢) قوله: (الثالثُ) من أسباب وجوب الغسل.
(¬٣) قوله: (تغييبُ الحَشفة) أي: الأصليَّة. فلا غسل بتغييب حشفةٍ زائدةٍ، أو من خنثى مشكل؛ لاحتمال الزيادة.
(¬٤) قوله: (كلِّها) فلا غُسل بتغييب بعضِها.
(¬٥) قوله: (أو قدرِها) أي: أو تغييب قدرِها، أي: الحشفة إذا كانت مقطوعة، سواء أنزلَ فيهما أو لم ينزل.
قال شيخنا في حاشيته على «الإقناع»: تنبيه: لو قُطع ذكرُه ثم أُعيد بحرارةِ الدمِ، فهل يثبت له حكم المتَّصل في وجوب الغُسل، ونقضِ الوضوءِ بلمسِه، وإجزاء الحَجَرِ، وغير ذلك؟ قال: الظاهر: نعم؛ لإطلاقهم. صوالحي [¬٣].
(¬٦) قوله: (بلا حائل) متعلِّق بتغييب؛ لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل.
(¬٧) قوله: (في فَرجٍ) أي: أصليٍّ، متعلق ب «تغييب» فلا غسل بتغييب [¬٤]