Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 515

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك

والإجابَةُ إلَيْها في المَرَّةِ الأُولَى (¬١): واجِبَةٌ (¬٢)،

لعبد الرحمن بنِ عوفٍ حين قال له: تزوجتُ: «أولِم ولو بشاةٍ» [¬١].

قوله: بعقدٍ. قاله ابنُ الجوزي، وقدَّمه في «تجريدِ العناية». وقال الشيخ تقي الدين: تُستحبُّ بالدخولِ. وفي «الإنصاف» قلتُ: الأَولَى أن يُقال: وقتُ الاستحبابِ موسَّعٌ من عقدِ [¬٢] النكاحِ إلى انتهاءِ أيامِ العُرسِ؛ لصحةِ الأخبارِ في هذا وهذا، وكمالُ السرورِ بعدَ الدُّخولِ بيَسيرٍ.

قال جمع: ويستحبُ أن لا تنقصَ عن شاةٍ. وإن نكَحَ أكثرَ من واحدَةٍ في عقدٍ أو عقودٍ، أجزأتهُ وليمةٌ واحدةٌ إن نواها للكلِّ. م ص [¬٣].

(¬١) قوله: (والإجَابةُ إليهَا في المرَّةِ الأُولَى) أي: والإجابةُ إلى الوليمةِ في المرَّةِ الأولى؛ بأنْ يدعوه في اليومِ الأولِ.

(¬٢) قوله: (واجِبةٌ) بالدَّعوةِ، إذا كان الداعي مُسلمًا يحرُمُ هجرُه، وكسبُه طيِّبٌ، رجُلًا كان أو امرأةً بلا خَلوةٍ محرَّمةٍ، ولو كان عبدًا إنْ أذِنَ له سيدُه، أو مُكَاتبًا، إلَّا [¬٤] إنْ تَضرَّر بكَسبِه ولم يأذَن سيدُه، أو امرأةً إلَّا مع خلوةٍ محرَّمةٍ.

واحتُرِزَ بالمسلمِ الذي يَحرُمُ هجرُه عن الذي يَجبُ هجرُه كالرافضيِّ، أو يُسنُّ كالمتجاهِرِ بالمعصيةِ، فإنه لا تجبُ إجابةُ واحدٍ منهُما.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 515 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.