Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 517

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك

وفي الثَّانِيَةِ: سُنَّةٌ (¬١). وفي الثَّالِثَةِ: مَكْرُوهَةٌ (¬٢).

وإنَّمَا تَجِبُ: إذَا كانَ الدَّاعِي مُسلِمًا يَحْرُمُ هَجْرُهُ، وكَسْبُهُ طَيِّبٌ (¬٣). فإنْ كانَ في مالِهِ حَرَامٌ: كُرِهَ إجابَتُهُ (¬٤)، ومُعَامَلَتُهُ، وقَبُولُ هَدِيَّتِهِ (¬٥).

(¬١) قوله: (وفي الثانيةِ) أي: في اليومِ الثاني (سُنَّةٌ) أي: يُسنُّ إجابةُ منْ عيَّنه داعٍ للوليمَةِ.

(¬٢) قوله: (وفي الثالثَةِ مَكرُوهَةٌ) بأنْ دعاهُ ربُّ الوليمةِ أو رسولُه بعينِه في اليومِ الثالِث، كُرِهَت إجابتُه؛ لحديث: «الوليمةُ أول يومٍ حقٌّ، والثاني معروفٌ، والثالِثُ رياءٌ وسُمعَةٌ». رواه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما [¬١]. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وإنَّما تَجبُ إذا كانَ الدَّاعِي .. إلخ) هذه شروطٌ لوجُوبِ [¬٣] إجابةِ الداعي. وتقدَّم توضيحُ ذلِكَ عن الحفيدِ.

(¬٤) قوله: (فإن كانَ في مالِه حَرامٌ، كُرِهَ إجابتُه) كأكلِه مِنهُ؛ بأن كانَ بعضُه حرامًا، أمَّا لو كان كلُّه حرامًا، حَرُمَت إجابتُه، والأكلُ من مالِه بلا ضرورةٍ، ومعاملتُه، وقبولُ هديتِه وهبتِه، ونحوِ ذلك. ح ف.

(¬٥) قوله: (ومُعاملتُه، وقَبولِ هدِيَّتِه) وهبتِه، وصدقتِه. وسُئل الإمامُ أحمد عن الذي يعامِل بالرِّبا: أيؤكلُ عنده؟ قال: لا.

وفي آداب «الرعاية الكبرى»: ولا يأكلُ مختلِطًا بحرامٍ بلا ضرورةٍ. وقيل:

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 517 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.