ويُسَنُّ: إعْلانُ النِّكَاحِ (¬١)، والضَّرْبُ فِيهِ (¬٢) بدُفٍّ- لا حِلَقَ فِيهِ، ولا صُنُوجَ (¬٣) - للنِّساءِ. ويُكْرَهُ: للرِّجَالِ. ولا بَأْسَ: بالغَزَلِ في العُرْسِ (¬٤).
حديث: «إذا أكلتُم فأفضِلُوا» [¬١] وحديث: «الإناء تستغفِرُ للاعِقِها» [¬٢].
(¬١) قوله: (ويُسنُّ إعلانُ النكَاحِ) أي: إظهارُ النكاح؛ لقوله ﷺ: «أعلِنُوا النكاحَ». وفي لفظ: «أظهِروا النكاحَ». رواه ابن ماجه [¬٣].
(¬٢) قوله: (والضَّربُ فيهِ) أي: النكاحِ للنِّساءِ.
(¬٣) قوله: (بِدُفٍّ) بضم الدال وفتحها، وهو ما لا حِلَقَ فيه ولا صُنوجَ [¬٤]، والمراد بالصُّنوجِ: ما يُجعلُ في إطارِ الدُّفِّ من النحاسِ المدوَّرِ صِغارًا، كما في «المصباح». قال: والإطار مثلُ كتاب لكلِّ شيء ما أحاطَ به. عثمان [¬٥].
(¬٤) قوله: (ولا بأسَ بالغَزَلِ) وهو كلامٌ رقيقٌ لفظًا ومعنى، متضمِّنٌ لمعانٍ رقيقةٍ