. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا نَخْرُه [¬١]. قال مالك: لا بأسَ به عند الجماع، وأراه سَفهًا في غيرِ ذلِكَ، يُعابُ على فاعلِه. «إقناع» [¬٢]. انتهى الوالد رحمه اللَّه تعالى.
Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا نَخْرُه [¬١]. قال مالك: لا بأسَ به عند الجماع، وأراه سَفهًا في غيرِ ذلِكَ، يُعابُ على فاعلِه. «إقناع» [¬٢]. انتهى الوالد رحمه اللَّه تعالى.
Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 544 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1659)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.