Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 555

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

فَصْلٌ

وَإِذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا (¬١): أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا (¬٢)، وثَيِّبًا: ثَلاثًا (¬٣)، ثُمَّ يَعُودُ إلى القَسْمِ بَينَهُنَّ.

ولَه: تَأْدِيبُهُنَّ علَى تَرْكِ الفَرَائِضِ (¬٤).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وإذا تزوَّجَ بِكرًا) ومعهُ غيرُها. عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (أقام عندَهَا سَبعًا) ولو كانت أمةً وضرائِرُها حَرائِرُ، ثم دارَ لِقَسْمٍ. وخُصَّت البكرُ بزيادةٍ؛ لأنَّ حياءَها أكثرُ، والثلاثةُ مدةٌ معتبرةٌ في الشرعِ، والسبعةُ؛ لأنها أيامُ الدنيا، وما زادَ عليها يتكررُ، وحينئذٍ فينقَطِعُ الدورُ. ش ع [¬٢].

(¬٣) قوله: (وثيبًا ثَلاثًا) أي: وإن تزوجَ ثيبًا ومعهُ غيرُها، أقامَ عندَها ثلاثًا، ولو أمةً، ثم دارَ، وتصيرُ الجديدَةُ آخرَهنَّ نوبةً. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (ولهُ تأديبُهنَّ على تَركِ الفَرائِضِ) كواجبِ صلاةٍ أو صَومٍ، لا تعزيرُها في حادثٍ متعلِّقٍ بحقِّ اللَّه تعالى، كسِحَاقٍ؛ لأنه وظيفَةُ الحَاكِم. وينبَغي تعليقُ السوطِ بالبيتِ؛ لما رواه الخلال بإسناده عن جابر قال: قال

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 555 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.