Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 557

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل

مَا شَاءَ (¬١)، وفي الكَلامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ. فإنْ أصَرَّتْ (¬٢): ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ بِعَشَرَةِ أسْوَاطٍ (¬٣)، لا فَوْقَهَا. ويُمْنَعُ مِنْ ذلكَ (¬٤):

(¬١) قوله: (ما شَاءَ) ما دامت كذلِكَ.

(¬٢) قوله: (فإن أصرَّتْ) مع هَجرِها في المضجَعِ والكلامِ على ما هِي عليه. الوالد.

(¬٣) قوله: (بعشَرَةِ أسواطٍ) ويتجنَّبُ الوجهَ والمواضِعَ المخوفَةَ. ولا يسألُه أحدٌ لِمَ ضربتَها؟ ولا أبوها. فإن تلِفَت، فلا ضَمَان عليه.

ويكونُ الضربُ بعدَ الوعظِ والهَجرِ في الفِراشِ والكَلامِ، فلا يَجوزُ قبلَهُما، أو قَبلَ أحدِهما. قال الزركشي: قال المجد: إذا بانَت أمَارتُه زجَرَها بالقَولِ، ثم هجرَها في المضجَعِ والكلامِ دونَ ثلاثٍ، ثم يضربُ غيرَ مُبرِّح. وهذا ظاهر الآية الكريمة: ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ [النِّساء: ٣٤]. لأنَّ الواو وقعت للترتيب؛ إمَّا لأنَّ ذلك من مقتضَاها، أو لدليلٍ من خارج، وهو أنَّ المقصودَ زوالُ المفسدَةِ، وبه صرح الشرعُ، فيدفَع بالأسهَلِ فالأسهَلِ. وعلم منه: أنه لا يجوزُ أن يضربَها ضَربًا شديدًا، أو أكثرَ من عَشرةِ أسواطٍ، فإن فعلَ وتلِفَت، ضمنَ. ح ف.

(¬٤) قوله: (ويُمنَعُ) الزوجُ من هذه الأشياءِ إن مَنَعَ زوجتَه حقَّها حتَّى يوفِّيه لها؛ لظلمِه بطلبِه حقَّه مع مَنعِ حَقِّها، وينبغي للمرأةِ أن لا تُغضِبَ زوجَها، وينبغي للزوج مُداراتُها، وحدَّثَ رجلٌ لأحمدَ ما قيلَ: العافيةُ عشرةُ أجزاءٍ؛ تسعةٌ منها في التغافُل. فقال أحمد: العافيةُ عَشرةُ أجزاءٍ، كلُّها في التغافُل. م ص [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 557 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.