Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 3, halaman 564

  1. كتاب الخلع

وصِيغَتُهُ الصَّرِيحةُ: لا تَحْتاجُ إلَى نِيَّةٍ، وهِي: خَلَعْتُ، و: فَسَخْتُ، و: فادَيْتُ (¬١).

والكِنَايةُ: بارَيْتُكِ، و: أبْرَأْتُكِ، و: أَبَنْتُكِ.

فَمَعَ سُؤالِ الخُلْعِ، وبَذْلِ العِوَضِ (¬٢): يَصِحُّ بلا نِيَّةٍ (¬٣)،

تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]. ثم قال: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]. ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]. فذكَرَ طلقتين، والخُلعَ، وتطليقةً بعدهُما، فلو كان الخلعُ طلاقًا، لكانَ رابعًا. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (وهيَ: خَلَعْتُ) زوجَتي (وفسَختُ) نكاحَها (وفاديتُ) زوجَتي.

أما كون «فسختُ» صريحًا فيه؛ فلأنها حقيقةٌ فيه. وأما «خلعت» فلثبوتِ العرفِ به. وأما «فاديتُ» فلقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]. عثمان.

(¬٢) قوله: (فمَعَ سُؤالِ .. إلخ) أي: إذا أردتَ حكمَ الكنايةِ؛ فمَعَ سؤالِ الزوجِ الخلعَ، والتزامِها العوضَ، يصحُّ الخلعُ بلا نيَّةٍ؛ لأن مجموعَ ذلك قرينة [¬٢] على إرادته، ولعلَّ سؤالَ غَيرِ الزوجَةِ وبذلَه العِوضَ كذلِكَ. عثمان [¬٣].

(¬٣) قوله: (يَصحُّ بلا نيَّةٍ) أي: يصحُّ الخلعُ بصريحٍ وكنايةٍ، بلا نيَّةٍ؛ لأنَّ الصريحَ لا يحتاجُ إليها، وقرينةُ الحال من السؤالِ وبذلِ العوضِ تقومُ مقامَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 3، ص 564 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.