Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 5

  1. كتاب الطلاق

كِتابُ الطَّلاقِ

يُبَاحُ: لِسُوءِ عِشْرَةِ الزَّوْجَةِ (¬١). ويُسَنُّ: إنْ تَرَكَتِ الصَّلاةَ ونَحْوَهَا (¬٢).

كِتَابُ الطَّلاقِ

مصدر طلُقَت المرأةُ بفتحِ اللَّام وضمِّها، أي: بانَتْ من زَوجِها، وأصلُه في اللغةِ: التخليةُ. يقال: طَلَقَت الناقةُ، إذا سرَحت حيثُ شاءَت، وحُبِسَ في السِّجنِ طَلِقًا بغير قَيدٍ، والإطلاقُ: الإرسالُ. وشرعًا: حلُّ قيدِ النكاحِ بإيقاعِ نهايةِ عَددِه، أو حَلِّ بعضِه بإيقَاعِ ما دُونَ النهايةِ. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (يُباحُ لسُوءِ عِشرَةِ الزوجَةِ) أي: يباحُ طلاقُ المرأةِ؛ لسُوءِ خُلقِ المَرأةِ، والتضرُّرِ بها من غَيرِ حصولِ الغَرضِ بها. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (ويُسنُّ إن تركَتِ الصَّلاةَ ونحوَها) كعفَّةٍ، وتفريطِها في حُقوق اللَّه تعالى إذا لم يُمكِنه إجبارُها عليها، ولأنَّ فيه نقصًا لدينِه، ولا يأمَن إفسادَ فراشِه، وإلحاقِها به ولدًا من غَيرهِ إذا لم تكُن عفَيفةً، وله عَضلُها إذَن والتضييقُ عليها؛ لتفتَديَ منه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النِّساء: ١٩]. م ص [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 5 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.