Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 8

  1. كتاب الطلاق

بعُقُوبَةٍ (¬١)، أو تَهْديدٍ (¬٢) لَه، أو لِوَلَدِهِ.

يُعلمِ السابقُ منهُما، فأكرههُما الحاكِمُ على الطلاقِ، فيقَعُ؛ لأنه إكراهٌ بحقِّ. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (بعقُوبَةٍ) متعلق ب: «أكرهه» ظاهِره: أن العقوبةَ بما ذُكِرَ إكراهٌ ولو لم تقترِن بوَعيدٍ، خلافًا ل «الإقناع».

(¬٢) قوله: (أو تَهْديدٍ) أي: تخويفٍ من قادرٍ بسلطَنةٍ، أو قتلٍ كلصٍّ وقاطعِ طريقٍ، بقتلٍ أو قطعِ طرفٍ أو ضَربٍ، أو حَبسٍ أو أخذِ مالٍ يضرُّه كثيرًا، أي: يضرُّه ما ذُكِرَ من التهديدِ بالضربِ والحَبسِ وأخذِ المالِ ضَررًا كثيرًا؛ بأن يكونَ بضَربٍ شديدٍ، وحَبسٍ طويلٍ، وأخذِ مالٍ كثيرٍ، وكذا بالقَيدِ الطويلِ أيضًا، والإخراجِ من الدارِ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 8 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.