Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 15

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق، وكنايته

بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ، وكِنَايَتِهِ

صريحُه: لا يَحتَاجُ إلَى نِيَّةٍ (¬١)،

بابُ صَريحِ الطَّلاقِ وكِنايتِه

يعتبرُ للطلاقِ اللَّفظُ، أو ما يقومُ مقامَه، كالإشارةِ المفهومَةِ مِنْ الأخرَسِ، وكتابةِ الطلاقِ. قال في «الإقناع» [¬١]: ومن شَرطِ وقُوعِ الطلاقِ النطقُ به، إلَّا في موضعَين: إذا طلَّقَ الأخرسُ بالإشارةِ المفهُومَةِ، وإذا كتبَ صريحَ طلاقِها بما يَبينُ له. انتهى.

فلا يقعُ الطلاقُ بغيرِ لفظٍ، فلو نواه بقلبِه مِنْ غَيرِ لفظٍ [¬٢]، لم يقَعْ، خِلافًا لابن سيرين والزهري [¬٣]. ورُدَّ بقولِه ﵇: «إن اللَّه تجاوز لأمتي عمَّا حدَّثت به أنفسَها ما لم تعمَل، أو تتكلَّم به». متفق عليه [¬٤]، ولأنه إزالةُ ملكٍ، فلم يحصُل بمجرَّدِ النيةِ، كالعِتقِ.

وانقسَم اللَّفظُ إلى: صريحٍ، وكنايةٍ؛ لأنه لإزالةِ مِلكِ النكاحِ، فكانَ له صريحٌ وكنايةٌ، كالعتقِ، والجَامِعُ بينهُما الإزالَةُ. م ص [¬٥] وزيادة.

(¬١) قوله: (صريحُه لا يحتَاجُ إلى نيَّةٍ) أي: صريحُ الطلاقِ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ؛ لأن سائرَ الصرائحِ لا تفتقرُ إلى نية، فكذا صريحُ الطلاق. والصريحُ: ما لا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 15 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.