Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق، وكنايته

ومُضَارِعٍ (¬١)، ومُطَلِّقَةٍ؛ اسمِ فاعِلٍ (¬٢).

فإذَا قَالَ لزَوْجَتِهِ (¬٣): أنتِ طالِقٌ: طَلُقَتْ، هَازِلًا كانَ أو لاعِبًا (¬٤)، أوْ لَمْ يَنْوِ (¬٥). حتَّى ولَوْ قِيلَ لَهُ (¬٦): أطَلَّقْتَ امْرَأتَكَ؟ فقَالَ: نَعَمْ (¬٧)؛

(¬١) قوله: (ومضارع) ك: تَطلُقين.

(¬٢) قوله: (ومُطلِّقةٍ، اسمُ فاعِلٍ) بكسر اللام. فلا يقعُ بهذه الثلاثةِ طلاقٌ. فلفظ الإطلاقِ وما تصرَّف منه، نحو: أطلقتُك. ليسَ بصريحٍ، بل كِنايةٌ. ح ف.

(¬٣) قوله: (فإذا قالَ لزوجَته .. إلخ) مفرَّع على قوله: «صريحُه … إلخ».

(¬٤) قوله: (هازِلًا كانَ أو لاعِبًا) يُنظرُ ما الفرقُ بين الهزلِ واللَّعبِ، والظاهِرُ أنهما بمعنًى واحدٍ؛ ولهذا لم يَذكُر في «الفروع» غيرَ الهزلِ. وقال في «أعلام الموقعين»: وأما الهازِلُ فهو الذي يتكلَّمُ بالكلام من غَيرِ قَصدٍ لمُوجِبِهِ وحقيقَتِه، بل على وَجهِ اللَّعِبِ. ح ف.

(¬٥) قوله: (أو لَمْ يَنو) الطلاقَ؛ لأن إيجَادَ هذا اللفظِ من العاقِلِ دليلُ إرادتهِ، والنيةُ لا تُشترطُ للصريحِ؛ لعدَمِ احتمالِ غَيرِه. ع ب [¬١].

(¬٦) قوله: (حتَّى ولو قِيلَ .. إلخ) غاية لقوله: «طلُقت».

(¬٧) قوله: (فقالَ: نعم) طلُقت فالجوابُ مقدَّر، والمقدَّر كالثابِتِ وإن لم ينو الطلاقَ؛ لأن «نعم» صريحٌ في الجوابِ، والجوابُ الصريحُ بلفظِ الصريحِ صريحٌ؛ إذ لو قيل: ألِزَيْد عليكَ ألفٌ؟ فقال: نعم. كان إقرارًا. وللَّه در الشيخ الأجهوري، حيث نظم حكمَها [¬٢]، وحكمَ «بلى» فقال:

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 17 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.