Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 34

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به
  3. فصل

فَصْلٌ

وإذَا قَالَ: أنتِ طالِقٌ، لا بَلْ أنتِ طالِقٌ: فواحِدَةٌ (¬١).

وإنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ: فواحِدَةٌ (¬٢)،

فَصْلٌ

هذا الفصلُ معقودٌ فيما تخالِفُ به المدخولُ بها غيرَها، أي: التي لم يُدخَل بها. وذَكَرَ منه مَسائِلَ.

(¬١) قوله: (وإذا قالَ) لها: (أنتِ طالِقٌ، لا بلْ أنتِ طالقٌ، فواحِدَةٌ) نصًّا؛ لأنه صرَّح بنفي الأُولى، ثم أثبتَه بعدَ نفيهِ، فالمُثبتُ هو المنفيُّ بعينِه، وهو الطلقَةُ الأُولى، فلا يقعُ به أُخرى، وهو قَريبٌ من الاستدِراك، كأنه نَسِيَ أنَّ الطلاقَ الموقَعَ لا يُنفَى، فاستدرَك وأثبتَه؛ لئلا يتوهَّم السامِعُ أن الطلاقَ قد ارتفَعَ بنفيِهِ، فهو إعادةٌ للأُولى لا استئنافُ طلاقٍ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وإنْ قالَ: أنتِ طالِقٌ، طالِقٌ، طالِقٌ، فواحِدَةٌ) أي: تطلُقُ واحدةً معَ الإطلاقِ، أو نيَّةِ التأكيدِ؛ لأنَّ ما بعدَ اللَّفظِ الأول لا يصلُح وحدَه للاستئنافِ، فينصرِفُ للتأكيدِ، ولأنَّ الكلامَ يكررُ للتأكيدِ، كقوله ﵇: «فنكاحُها باطلٌ، باطلٌ، باطلٌ» [¬٢]. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 34 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.