Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به
  3. فصل في الاستثناء في الطلاق

مِنْ مُطلَّقَاتٍ (¬١)، وطَلَقَاتٍ.

فلَوْ قالَ: أنتِ طالِقٌ ثَلاثًا إلَّا وَاحِدَةً: طَلُقَت ثِنْتَيْنِ (¬٢). و: أنتِ طَالِقٌ أربعًا إلَّا ثِنْتَيْنِ: يَقَعُ ثِنْتانِ (¬٣). و: نِسَائِي الأَرْبَعُ طَوَالِقُ إلَّا ثِنْتَيْنِ: طَلُقَ ثِنْتَان (¬٤).

وشُرِطَ في الاسْتِثْناءِ: اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ (¬٥) لَفْظًا (¬٦) أوْ حُكْمًا (¬٧)، كانْقِطَاعِهِ (¬٨)

(¬١) قوله: (من مُطلَّقَاتٍ) كزوجتَايَ طالِقتَان، إلَّا فلانةَ، أو: زوجاتُه الأربعُ طوالقُ، إلا فُلانةَ وفُلانةَ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (طَلُقَتْ ثِنتيَن) لأنه رفَعَ الثالثِةَ بالاستثناءِ.

(¬٣) قوله: (يقَعُ ثِنتَانِ) لصحَّةِ استثناءِ النصفِ.

(¬٤) قوله: (طَلُقَ ثِنتَان) لصحَّةِ استثناءِ النصفِ.

(¬٥) قوله: (وشُرِطَ في الاستِثنَاءِ اتصالٌ مُعتَادٌ) لأن غيرَ المتصلِ يقتَضِي رفَعَ ما وقَعَ بالأولِ، وهو غيرُ ممكنٍ، بخلافِ المتَّصلِ؛ إذ الاتصالُ يجعلُ اللفظَ جملةً واحدَةً، فلا يقعُ الطلاقُ قبلَ تمامِها، ولولا ذلِكَ لما صحَّ التعليقُ. عثمان [¬٢].

(¬٦) قوله: (لَفظًا) أي: ويكونُ الاتصالُ إما لفظًا؛ بأن يأتيَ به مُتواليًا.

(¬٧) قوله: (أو حُكمًا) أي: أو يكون حُكمًا.

(¬٨) قوله: (كانقطاعِه) أي: الاستثناءِ عمَّا قبلَه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 38 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.