Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل: وشروط الغسل ..

أجزَأَ عَنهُما (¬١).

ويُسَنُّ: الوُضُوءُ بِمُدٍّ (¬٢)، وهُو: رِطلٌ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ، وأُوقِيَّتَانِ وأربَعَةُ أسبَاعٍ بالقُدسِيِّ (¬٣). والاغتِسَالُ بِصَاعٍ (¬٤)،

عنهما) جواب الشرط. أي: عن الطهارة الصغرى والكبرى.

وفُهِمَ من قوله: «أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغُسل»: أنه لو نوى أمرًا يباح بالغُسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن، أو من انقطع حيضُها أو نِفاسُها، استباحةَ الوطء، لم يرتفع إلا الأكبر.

وعُلم مما تقدم: سقوطُ الترتيبِ والموالاةِ في الوضوء؛ لاندراجهما في أعضاء الغُسْلِ، فلو اغتسل إلا أعضاءَ الوضوء، لم يجب في غسلها نيةُ رفعِ الحدثين ونحوِه؛ لبقاء الجنابة. دنوشري.

(¬١) قوله: (أجزأ عنهما) جوابُ الشرط. أي: أجزأ عن المسنون والواجب، أو الأكبر والأصغر.

(¬٢) قوله: (ويُسنُّ الوضوءُ بمُدٍّ) من الماء.

(¬٣) قوله: (وهو رِطلٌ وثلثٌ بالعراقيِّ) أي: المُدُّ؛ رطلٌ وثلثُ رطلٍ بالرطل العراقيِّ (وأوقيتان وأربعةُ أسباع) أوقيةٍ من رطلٍ (ب) الرطل (القُدسيِّ) ورِطلٌ وسبعٌ وثلثُ سبعِ رطلٍ بالمصري، وثلاثةُ أواقٍ وثلاثةُ أسباعِ أوقيَّة من الرطل الدمشقيِّ، وزنته بالدراهم: مائة دِرهم وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهمٍ إسلامي. صوالحي [¬١].

(¬٤) قوله: (والاغتسالُ بصاع) أي: ويُسنُّ الاغتسال بصاعٍ من الماء.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 181 (SanadKitab #30066, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.