أجزَأَ عَنهُما (¬١).
ويُسَنُّ: الوُضُوءُ بِمُدٍّ (¬٢)، وهُو: رِطلٌ وثُلُثٌ بالعِرَاقِيِّ، وأُوقِيَّتَانِ وأربَعَةُ أسبَاعٍ بالقُدسِيِّ (¬٣). والاغتِسَالُ بِصَاعٍ (¬٤)،
عنهما) جواب الشرط. أي: عن الطهارة الصغرى والكبرى.
وفُهِمَ من قوله: «أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغُسل»: أنه لو نوى أمرًا يباح بالغُسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن، أو من انقطع حيضُها أو نِفاسُها، استباحةَ الوطء، لم يرتفع إلا الأكبر.
وعُلم مما تقدم: سقوطُ الترتيبِ والموالاةِ في الوضوء؛ لاندراجهما في أعضاء الغُسْلِ، فلو اغتسل إلا أعضاءَ الوضوء، لم يجب في غسلها نيةُ رفعِ الحدثين ونحوِه؛ لبقاء الجنابة. دنوشري.
(¬١) قوله: (أجزأ عنهما) جوابُ الشرط. أي: أجزأ عن المسنون والواجب، أو الأكبر والأصغر.
(¬٢) قوله: (ويُسنُّ الوضوءُ بمُدٍّ) من الماء.
(¬٣) قوله: (وهو رِطلٌ وثلثٌ بالعراقيِّ) أي: المُدُّ؛ رطلٌ وثلثُ رطلٍ بالرطل العراقيِّ (وأوقيتان وأربعةُ أسباع) أوقيةٍ من رطلٍ (ب) الرطل (القُدسيِّ) ورِطلٌ وسبعٌ وثلثُ سبعِ رطلٍ بالمصري، وثلاثةُ أواقٍ وثلاثةُ أسباعِ أوقيَّة من الرطل الدمشقيِّ، وزنته بالدراهم: مائة دِرهم وسبعون درهمًا وثلاثة أسباع درهمٍ إسلامي. صوالحي [¬١].
(¬٤) قوله: (والاغتسالُ بصاع) أي: ويُسنُّ الاغتسال بصاعٍ من الماء.