Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 63

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. فصل

أو لم يُنْزِلْ (¬١). ويَكْفي: تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ (¬٢)، أوْ قَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبٍ (¬٣).

ويَحْصُلُ التَّحْليلُ: بذلِكَ (¬٤)، ما لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا في حالِ الحَيْضِ، أو النِّفَاسِ (¬٥)، أو الإحْرَامِ (¬٦)،

(¬١) قوله: (أو لم يُنزِلْ) ويُحتَاجُ حينئذٍ إلى الجوابِ عن حديثِ العُسيلَةِ بأنَّ المرادَ بها: مُطلقُ الوَطءِ، لا خُصوصُ الوَطءِ الذي معه إنزالٌ؛ إقامةً للمظنَّةِ مقامَ المئنةِ؛ تغليظًا في الردِّ على صاحبةِ الواقعةِ المطلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ. م خ.

(¬٢) قوله: (ويَكفِي تَغييبُ الحشفَةِ) أي: ويكفي في حِلِّها لمطلِّقِها ثلاثًا تغييبُ الحشفَةِ. قال في «المبدع»: والذي يظهرُ أنَّ هذا في الثيِّبِ، أما في البِكرِ فأدناهُ أن يفتضَّها بآلتِه. ح ف.

(¬٣) قوله: (أو قَدرِهَا من مَجبُوبٍ) أي: ويَكفي تغييبُ قدرِ الحَشفَةِ من مقطُوعِ الحشفَةِ؛ لأنه جِمَاعٌ يوجِبُ الغُسلَ، ويُفسِدُ الحجَّ، أشبهَ تغييبَ الذَّكرِ. م ص [¬١].

(¬٤) قوله: (ويَحصُلُ التحليلُ بذَلِكَ) أي: بما ذُكِرَ من وطءِ المَجنونِ … إلخ. وبوطءٍ محرَّمٍ، كمَرضٍ، وضيقِ وقتِ صَلاةٍ، أي: صلاتِه أو صلاتِها. وفي مسجدٍ، ولقبضِ مَهرٍ؛ لأنَّ الحرمةَ في ذلِكَ ونحوِه كقَصدِ إضرَارِهَا لا لمعنًى في المرأةِ، بل لحقِّ اللَّه تعالى. الوالد.

(¬٥) قوله: (ما لم يكُنْ وَطِئَها في حَالِ الحَيضِ … إلخ) فلا يحصُلُ التحليلُ بذلِكَ. ظاهرُه: ولو بعَد الانقطاعِ وقبلَ الغُسْلِ. ح ف.

(¬٦) قوله: (أو الإحرَامِ) أي: إحرامِه أو إحرامِها. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 63 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.