أو لم يُنْزِلْ (¬١). ويَكْفي: تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ (¬٢)، أوْ قَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبٍ (¬٣).
ويَحْصُلُ التَّحْليلُ: بذلِكَ (¬٤)، ما لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا في حالِ الحَيْضِ، أو النِّفَاسِ (¬٥)، أو الإحْرَامِ (¬٦)،
(¬١) قوله: (أو لم يُنزِلْ) ويُحتَاجُ حينئذٍ إلى الجوابِ عن حديثِ العُسيلَةِ بأنَّ المرادَ بها: مُطلقُ الوَطءِ، لا خُصوصُ الوَطءِ الذي معه إنزالٌ؛ إقامةً للمظنَّةِ مقامَ المئنةِ؛ تغليظًا في الردِّ على صاحبةِ الواقعةِ المطلَّقةِ قبلَ الدُّخولِ. م خ.
(¬٢) قوله: (ويَكفِي تَغييبُ الحشفَةِ) أي: ويكفي في حِلِّها لمطلِّقِها ثلاثًا تغييبُ الحشفَةِ. قال في «المبدع»: والذي يظهرُ أنَّ هذا في الثيِّبِ، أما في البِكرِ فأدناهُ أن يفتضَّها بآلتِه. ح ف.
(¬٣) قوله: (أو قَدرِهَا من مَجبُوبٍ) أي: ويَكفي تغييبُ قدرِ الحَشفَةِ من مقطُوعِ الحشفَةِ؛ لأنه جِمَاعٌ يوجِبُ الغُسلَ، ويُفسِدُ الحجَّ، أشبهَ تغييبَ الذَّكرِ. م ص [¬١].
(¬٤) قوله: (ويَحصُلُ التحليلُ بذَلِكَ) أي: بما ذُكِرَ من وطءِ المَجنونِ … إلخ. وبوطءٍ محرَّمٍ، كمَرضٍ، وضيقِ وقتِ صَلاةٍ، أي: صلاتِه أو صلاتِها. وفي مسجدٍ، ولقبضِ مَهرٍ؛ لأنَّ الحرمةَ في ذلِكَ ونحوِه كقَصدِ إضرَارِهَا لا لمعنًى في المرأةِ، بل لحقِّ اللَّه تعالى. الوالد.
(¬٥) قوله: (ما لم يكُنْ وَطِئَها في حَالِ الحَيضِ … إلخ) فلا يحصُلُ التحليلُ بذلِكَ. ظاهرُه: ولو بعَد الانقطاعِ وقبلَ الغُسْلِ. ح ف.
(¬٦) قوله: (أو الإحرَامِ) أي: إحرامِه أو إحرامِها. ح ف.