Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب الإيلاء

سِوَى: عاجِزٍ عَنْ الوَطْءِ (¬١)، إمَّا لِمَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ (¬٢)، أوْ لِجَبٍّ كَامِلٍ (¬٣)، أوْ شَلَلٍ (¬٤).

فإذَا حَلَف الزَّوْجُ باللَّهِ تَعالَى (¬٥)،

(¬١) قوله: (سِوَى عاجِزٍ عن الوَطءِ) أي: لا يصحُّ الإيلاءُ من زوجٍ عاجزٍ عن الوطءِ.

(¬٢) قوله: (إمَّا لمَرضٍ لا يُرجَى برؤُهُ) كالزَّمِن، أو مجنونٍ، أو مغمًى عليه؛ لعدمِ القصدِ. عثمان [¬١].

(¬٣) قوله: (أو لِجَبٍّ كامِلٍ) أي: مقطوعِ الذَّكرِ كُلِّه. أما إذا كانَ مقطوعَ بعضِ الذكَرِ، ويمكنُ الجماعُ بما بَقي منه، فإيلاؤُه صحيحٌ؛ لدخولِه في التعريفِ. ويترتَّبُ حكمُ الإيلاءِ مع خِصاءِ زوجٍ، أي: قطعِ خُصيتَيه دونَ ذكرِه. الوالد.

(¬٤) قوله: (أو شَلَلٍ) أي: ولا يصحُّ إيلاءُ زوجٍ أشلَّ الذَّكرِ؛ لسُقوطِ قوَّتهِ.

(¬٥) قوله: (فإذا حَلَفَ الزوجُ … إلخ) مفرعٌ على قولِه: «ويصحُّ من زوجٍ … إلخ». هذا كيفيَّةُ الإيلاءِ، وهو متضمِّنٌ لتعريفِه وشُروطِه، وهي أربعةٌ لا يصح إلَّا بوجودِها.

أشار إلى الأول بقولِه: «فإذا حَلَفَ الزوجُ» الذي يمكنُه الوطءُ، بخلافِ نحوِ عِنِّينٍ، وبخلافِ السيِّدِ والأجنبيِّ، وإن قالَ: واللهِ لا وطئتُكِ إن تزوَّجتُكِ، ولو تزوَّجَها؛ لقولِه تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ [البَقَرَة: ٢٢٦]. الآية. ولأنَّ الأمَةَ لا يجبُ لها وطءٌ، فلم يكُن الحَلِفُ على تركِه إيلاءً، ولأن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 66 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.