Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب الإيلاء

صَارَ مُؤْلِيًا (¬١).

ويُؤجِّلُ لَهُ الحاكِمُ، إنْ سَأَلَتْ زَوْجَتُهُ ذلِكَ (¬٢): أربَعَةَ أشْهُرٍ مِنْ حِينِ يَمِينِهِ (¬٣). ثُمَّ يُخَيَّرُ بَعْدَهَا: بَينَ أنْ يُكَفِّرَ ويَطَأَ، أو يُطَلِّقَ (¬٤).

قاله ابن عباس [¬١]. فلا يكونُ موليًا لو حَلَفَ على تركِه أربعةَ أشهرٍ أو أقلَّ؛ لأن اللَّه تعالى جعلَ التربُّصَ أربعةَ أشهرٍ، فإذا حلفَ على أربعةِ أشهرٍ فما دُونَها، فلا معنى للتربُّص؛ لأن مدَّةَ الإيلاءِ تنقضي قبلَ ذلك أو معَ انقضائِه، وتقديرُ التربُّصِ بأربعة أشهرٍ يقتضِي كونَه في مدَّةٍ تناولَها الإيلاءُ، ولأنَّ المطالبةَ بالفيئَةِ إنما يكونُ بعدَها، فتتعينُ الزيادةُ عليها؛ ليتمكَّنَ من المطالبةِ واليمينُ باقيةٌ، وأما إذا كانت أربعةَ أشهرٍ فما دُونَ، فإن اليمينَ تنحلُّ، فلا يبقَى إيلاءٌ. قال ابن نصر الله: وينبغي أن يقيَّد الزائدُ على الأربعةِ أشهر بما يُمكِنُ المطالبةُ فيه. ح ف.

(¬١) قوله: (صَارَ مؤليًا) جواب قوله: «فإذا حَلَفَ الزوجُ … إلخ». يعني: إذا استوفَى الإيلاءُ شروطَه صارَ مؤليًا.

(¬٢) قوله: (ويؤجِّلُ له الحَاكِمُ) أي: يضربُ لمؤلٍ ولو كان قِنًّا الحاكِمُ بشرطِ سؤالِ زوجتِه ذلِكَ التأجيلَ.

(¬٣) قوله: (أربعَة أشهُرٍ) مفعول لقوله: «ويؤجِّل» (من حينِ يَمينِه) ولا يفتقِرُ إلى ضربِ حاكِمٍ، كمدَّة العدَّةِ؛ لأنها ثبتَت بالنَّص والإجماع. ش ع [¬٢].

(¬٤) قوله: (ثمَّ يخيَّرُ بعدَها) أي: ثمَّ بعَد مُضيِّ أربعةِ أشهرٍ من يمينِه، ولم يطأ في القُبلِ، يخيَّر (بينَ أن يُكفِّرَ ويَطأَ)؛ وهي: عتقُ رقبةٍ، أو إطعامُ ستينَ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 68 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.