Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب الظهار

مِنْ رَجُلٍ أو امْرَأةٍ (¬١)، أو بِعُضْوٍ مِنْهُ (¬٢).

فمَن قالَ لزَوجَتِه: أنتِ، أو: يَدُكِ (¬٣) عَلَيَّ كَظَهْرِ، أو: يَدِ أُمِّي، أو: كظَهْرِ، أو يَدِ زَيدٍ. أو: أنتِ علَيَّ كفُلانَةَ الأجنَبِيَّةِ. أو: أنتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. أو قالَ: الحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ، أو: ما أحَلَّ اللَّهُ لِي (¬٤): صارَ مُظَاهِرًا.

وإنْ قالَ: أنتِ عَلَيَّ كأُمِّي، أو: مِثْلَ أُمِّي، وأطْلَقَ (¬٥): فظِهَارٌ (¬٦). وإنْ نوَى: في الكَرَامَةِ، ونَحوِهَا (¬٧): فلا (¬٨).

(¬١) قوله: (من رجُلٍ أو امرَأةٍ) بيان ل «مَنْ» في قوله: «بمن يحرُم عليه». كقوله لزوجَتِه: أنتِ عليَّ كأبي، أو أخي، أو أمِّي، أو أُختي.

(¬٢) قوله: (أو بعُضوٍ منه) أي: من الرجُلِ أو المَرأةِ.

(¬٣) قوله: (فمَنْ قالَ لزوجَتِه: أنتِ، أو: يدُكِ) مفرَّع على قولِه: «وهو أن يشبِّهَ امرأته … الخ». على اللَّفِّ والَّنشرِ المُرتَّبِ.

(¬٤) قوله: (أو: ما أحلَّ اللهُ لِي) حرامٌ. وهذه الألفاظُ يحصُل بها الظِّهارُ، وإن نَوى بها الطلاقَ، أو يَمينًا؛ لتناولِ ذلِكَ لتحريمِ الزوجَةِ. ح ف وزيادة.

(¬٥) قوله: (وأطلَقَ) فلم ينو ظِهارًا ولا غَيرَه.

(¬٦) قوله: (فظِهارٌ) أي: صارَ مظاهِرًا؛ لأنه الظاهِرُ من اللفظِ؛ لأنه شبَّهَ امرأتَه بأمِّه، أشبهَ ما لو شبَّهها بعُضوٍ من أعضائِها. وسواء نَوى به الظِّهَارَ، أو أطلَقَ. ع ب [¬١].

(¬٧) قوله: (ونَحوِها) كالمَحبَّةِ.

(¬٨) قوله: (فلا) أي: فلا يكونُ ظِهارًا، ويُديَّنُ، ويُقبَلُ حُكمًا في عَدمِ الظهارِ؛

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 72 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.