Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 77

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

فإنْ وَطِئَ: ثَبَتَت الكَفَّارَةُ (¬١) في ذِمَّتِهِ، ولَوْ مَجْنُونًا. ثُمَّ لا يَطَأُ حتَّى يُكَفِّرَ (¬٢). وإنْ ماتَ أحدُهُمَا قَبلَ الوَطْءِ: فَلا كَفَّارَةَ (¬٣).

وقوله: ﴿فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ [المجَادلة: ٤]. بخلافِ كفَّارةِ يمينٍ، فله إخراجُها قبلَ الحِنثِ وبعدَه. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (ثبتَتْ الكفَّارَةُ) أي: تستقرُّ كفارةُ الظهارِ.

(¬٢) قوله: (ثمَّ لا يطأ حتى يُكفِّرَ)، وتقدَّم دليلُ ذلك. وظاهِرُه: أنه يحرُم الوطءُ قبلَ التكفيرِ، ولو بإطعامٍ. وعنه: لا يحرُم وطؤها إذا كانَ التكفيرُ بالإطعامِ؛ لأنَّ اللَّه لمَّا ذكَرَ الإطعامَ لم يَقُل فيه: مِنْ قبَلِ أن يتماسَّا. ووجهُ المذهَبِ: أنَّ الإطعامَ مطلقٌ وغيرُه مقيَّدٌ، فحُمِلَ المطلقُ على المقيَّدِ؛ لأنَّ سببَهُما واحِدٌ، وهو الظهارُ. وتُجزئهُ كفارةٌ واحدِةٌ، ولو كرَّر الوطءَ؛ للخَبرِ. ح ف وزيادة.

(¬٣) قوله: (وإنْ ماتَ أحدُهُما قبلَ الوَطءِ، فلا كَفَّارَةَ) أي: وإن ماتَ أحدُ الزوجينِ بعدَ الظهارِ، وقبلَ الوطءِ، سقَطَت الكفَّارةُ، سواء ماتَ عقِبَ ظهارِه أو تراخَى؛ لأنه لم يُوجَد الحنثُ، ويَرثُها وتَرثُه، كما بعدَ التكفيرِ. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 77 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.