ولا يُجْزِئُ: عِتْقُ الأخْرَسِ الأَصَمِّ (¬١)، ولا الجَنِينِ (¬٢).
فإنْ لَمْ يَجِدْ: فصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (¬٣). ويَلْزَمُهُ: تَبْيِيتُ النِّيَّةِ (¬٤) مِنْ اللَّيْلِ (¬٥).
فلا يتهيأُ له كثيرٌ من العَملِ مع تَلَفِ إحداهُما، أو شلَلِها [¬١]، أو قَطع سبابةٍ أو إصبعٍ وُسطَى أو إبهامٍ من يدٍ أو رِجلٍ. تَبِعَ «التنقيح»، وخالفَ صاحبُ «الإقناع». ع ب باختصار [¬٢].
(¬١) قوله: (ولا يُجزِئُ عِتقُ الأخرَسِ الأصَمِّ) ولو فُهمَت إشارتُه؛ لأنهُ ناقِصٌ حاستَين تنقُص بنقصِهما قيمتُه نقصًا كثيرًا. ع ب [¬٣].
(¬٢) قوله: (ولا الجَنينِ) أي: ولا يُجزِئُ عتقُ الجَنينِ، وإن وُلِدَ حيًّا؛ لأنه لم تَثبُتْ له أحكامُ الدُّنيا. ع ب [¬٤].
(¬٣) قوله: (فإن لم يَجِد) رقبةً. (فصيامُ شهرَينِ مُتتابِعَينِ) أي: تتابُعُ صَومِ الشَّهرينِ؛ بأنْ لا يفرِّقَ الصومَ؛ للآية، إن كانَ مُسلِمًا، وإلَّا انتقلَ إلى الإطعام. ولو تكلَّفَ العِتقَ معَ عجزِه عنه، أجزأهُ. وعُلِمَ منه: أنه ليسَ له الانتقالُ إلى غيرِ العتقِ مع قُدرتِه عليه، ولا يُجزئُه. ح ف.
(¬٤) قوله: (ويلزَمُه تَبييتُ النيَّةِ) لصَومِ كلِّ يَومٍ، كما تقدَّم في الصومِ.
(¬٥) قوله: (من اللَّيلِ) ويلزمُه تعيينُها جِهةَ الكفارةِ.