Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل في الأغسال المستحبة

فَصْلٌ في الأَغسَالِ المُستَحَبَّةِ (¬١)

وهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ (¬٢): آكَدُهَا: لِصَلاةِ جُمُعَةٍ (¬٣)

فَصْلٌ في الأغسال المُستحبَّةِ

(¬١) قوله: (في الأغسال المستحبَّة) إنما عبَّر فيه بجمع القِلَّة مع أنه كان ظاهر التعبير الكثرة؛ بأن يقول: الغسول المستحبة؛ لأنه لم يسمع التعبير به، أو أنَّه من باب استعمال جمع القلة؛ مرادًا به جمع الكثرة مجازًا؛ لكن هذا لا داعي إليه. تأمل.

قُلْتُ: وإذا كان لا يسمع من العرب إلا لفظ الأغسال، فحينئذٍ يكون مستعملًا في معنييه حقيقة، ويكون من المشترك، وله نظائرُ، فلا معيب فيه.

(¬٢) قوله: (وهي: ستةَ عشرَ) غُسلًا «وهي»: ضمير منفصل مبتدأ في محل رفع. و «ستة عشر»: مبنيٌّ على الفتح في محل رفع خبر.

(¬٣) قوله: (آكدُها لصلاةِ جمعةٍ) أراد حضورَها، ولو لم تجب عليه كعبد ومسافر إن صلَّى. وعند مُضيٍّ، وعن جماعٍ أفضل؛ لقوله ﵇: «من غسَّل يومَ الجمعة واغتسل، فله بكلِّ خطوة عملُ سنةٍ صيامُها وقيامُها». رواه ابن ماجه [¬١].

وقوله ﷺ: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 184 (SanadKitab #30066, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.