Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب العدة

وإنْ لَمْ تَكُنْ حامِلًا، فإنْ كانَتْ حُرَّةً فعِدَّتُهَا: أرْبَعةُ أشْهُرٍ وعَشرُ لَيَالٍ بأيَّامِهَا (¬١). وعِدَّةُ الأَمَةِ (¬٢): نِصْفُها (¬٣).

والمُفارَقَة في الحَيَاةِ (¬٤): لا تَعْتَدُّ، إلَّا: إنْ خَلا بِهَا، أوْ: وَطِئَهَا (¬٥)،

(¬١) قوله: (فإنْ كانَت حرَّةً فعدَّتُها أربعَةُ أشهُرٍ وعَشرُ ليالٍ بأيَّامِهَا) للآية. والنهارُ تبعٌ للَّيلِ؛ ولأن المُطلَّقةَ إذا أتت بوَلدٍ، يُمكِنُ الزوجَ تكذيبُها، ونفيُه باللِّعانِ، ولا كذلِكَ الميِّتُ، فلا يؤمَن أن تأتيَ بولَدٍ، فيلحَقُ الميتَ نسبُه، وليس له مَنْ ينفيهِ، فاحتيطَ بإيجابِ العِدَّةِ عليها، والمبيتِ بمنزِلِها [¬١]؛ حفظًا لَها، وسواءٌ وجِدَ فيها الحَيضُ أو لا. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (وعِدَّةُ الأمةِ) التي تُوفِّى عنها زوجُها.

(¬٣) قوله: (نِصفُهَا) شَهرانِ وخَمسُ ليالٍ بخَمسةِ أيامٍ؛ لإجماعِ الصحابةِ على تَنصيفِ عِدَّةِ الأمةِ في الطلاقِ، فكَذا في عدَّةِ الموتِ، وكالحدِّ. وعدَّةُ من نِصفُها حُرٌّ، ونصفُها رقيقٌ، ثلاثةُ أشهرٍ وثمانيةُ أيامٍ بليالِيها. ومَنْ ثلثُها حرٌّ شهرانِ وسَبعةٌ وعشرونَ يَومًا. م ص [¬٣] وزيادة.

(¬٤) قوله: (والمُفَارَقَةُ في الحَيَاةِ) بطلاقٍ، أو خُلعٍ، أو فَسخٍ. أدرجَ فيها مِنَ المعتدَّاتِ أربعًا، والمتوفَّى عنها زوجُها. فجملةُ المعتدَّاتِ خمَسةٌ. وأسقَطَ عدةَ امرأةِ المفقُودِ؛ للاختصار.

(¬٥) قوله: (لا تَعتَدُّ إلَّا إنْ خَلَا بهَا، أو وَطِئَها) مطاوِعةً، مع عِلمِه بها، وقُدرتِهِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 101 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.