Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 119

  1. كتاب الرضاع

كِتَابُ الرَّضَاعِ

يُكْرَهُ: اسْتِرْضَاعُ الفَاجِرَةِ (¬١)، والكَافِرَةِ، وسَيِّئَةِ الخُلُقِ،

كِتَابُ الرَّضَاعِ

الرَّضَاعُ بفَتحِ الراءِ، وقد تُكسَر، وهو لغةً: مَصُّ لَبَنٍ من ثَدْيٍ.

وشرعًا: مَصُّ مَنْ دُونَ حَولَينِ لَبنَ ثَديِ امرأةٍ ثابَ عَنْ حَملٍ، أو شُربُه ونَحوُه، كأكلِه بعدَ تَجْبِينِهِ، وسَعُوطٍ بهِ، ووَجُورٍ. ويُحَرِّمُ رَضَاعٌ كَنَسبٍ.

قوله: وشرعًا .. إلخ. أي: مصُّه من لبنٍ رجعَ من حَملٍ، ولو في المَاضِي، أي: كأن حَمَلَت به وهي صَغيرةٌ، ثم رجَعَ إليها اللَّبَنُ وهي بنتُ ستِّينَ سنةً مَثَلًا.

وقوله: ثَديِ امرأةٍ. قال في «القاموس»: الثَّديُ، ويكسر، كالثَّرى، خاصٌّ بالمرأةِ، أو عامٌّ ويؤنَّث.

وقوله: أو شربُه. عطف على مص.

وقوله: ويُحرِّمُ. هو بتشديدِ الراء، أي: يُحرِّم الرضاعُ النكاحَ. ح ف.

(¬١) قوله: (يكرَهُ اسِترضَاعُ الفَاجِرَة .. إلخ) وكذا زنجيةٌ، لأنَّ الرضاعَ يُنبتُ الَّلحمَ وينشُرُ العظمَ، فربَّما اكتَسَبَ شيئًا من خِصالِهنَّ القبيحَةِ، ولقوله ﵇: «لا تَستَرضِعوا الحَمقَاءَ، فإنَّ لبنَها يغيِّرُ الطِّباعَ» [¬١]. وقال القاضي في «المجرَّد»: من ارتَضَعَ من امرأةٍ حَمقَاءَ خرجَ أحمق، ومن

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 119 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.