Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب الرضاع

وإنْ شَهِدَتْ بِهِ مَرْضْيَّةٌ (¬١): ثَبَتَ التَّحْريمُ (¬٢).

ومَن حَرُمَتْ عَلَيْه بِنْتُ امْرَأةٍ (¬٣)، كأُمِّهِ، وجَدَّتِهِ، وأُخْتِه (¬٤)، إذَا أرْضَعَتْ (¬٥) طِفْلةً: حَرَّمَتْها علَيْهِ أَبَدًا (¬٦).

(¬١) قوله: (وإنْ شَهِدَت به) أي: بالرَّضاعِ المُحرِّم، امرأةٌ (مَرضيَّةٌ) أي: ثقةٌ.

(¬٢) قوله: (ثَبَتَ التحريمُ) بشَهادَتِها، متبرعةً بالرضاعِ كانت أو بأُجرةٍ. وسواءٌ شهِدَت على فِعلِ نَفسِها، أو على فِعلِ غَيرِها. والرجلُ وحدَه في ذلِك أولَى، كما في «الإقناع». ولا يَمينَ منه، ولا مَعَ المَرأةِ. واعلَم: أن الاكتِفَاءَ بشهادةِ المرأةِ الواحِدَةِ في الرَّضَاعِ، وكذا الرجلُ الواِحدُ، خاصٌّ بالشهادةِ على الفِعلِ. أما لو ادَّعَى أحدُ الزَّوجَينِ على الآخَر أنه أقرَّ أنه أخو صاحِبِه من الرَّضَاع، وأنكَرَ، لم يُقبل في ذلِكَ شَهادةُ النساءِ المُنفَرِدَات؛ لأنها شَهادةٌ على الإقرار. وكذا لا يُقبلُ فيه شَهادةُ النساءِ المُنفَرِدَات؛ لأنها شَهادةٌ على الإقرارِ. وكذا لا يُقبلُ فيه شَهادةُ الرَّجُلِ وحدَه. ح ف.

(¬٣) قوله: (ومَنْ حَرُمَتْ عليهِ بنتُ امرأةٍ) من نسبٍ، ومثلُها من رَضاعٍ.

(¬٤) قوله: (كأُمِّهِ، وجَدَّتِهِ، وأُختِهِ) مثالٌ للمَرأةِ. وبنتُ أخيهِ، وبنتُ أخته، أو بمُصَاهَرةٍ.

(¬٥) قوله: (إذا أرضَعَتْ) تلكَ المرأةُ التي حَرُمَتْ عليه بنَسبٍ أو رَضاعٍ أو مُصَاهَرةٍ.

(¬٦) قوله: (طِفلةً، حرَّمَتْهَا عَليهِ أبدًا) لأنها صارَت بنتَ من تَحرمُ بنتُه عليه. عثمان [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 125 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.