Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

ويَجوزُ: دَفْعُ عِوَضِهِ (¬١) إنْ تَرَاضَيَا (¬٢).

ولا يَمْلِكُ الحاكِمُ: أن يَفْرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَرَاهِمَ- مَثَلًا- إلَّا بتَرَاضِيهِمَا (¬٣). وفَرْضُهُ لَيْسَ بِلازِمٍ (¬٤).

ويَجِبُ لَهَا: الكِسْوَةُ (¬٥)

نِصفُها؟ لا نعلمُ فيها لأصحابِنا قولًا. وقال الشافعية: يلزمُه نفقةُ اليومِ كلِّه. ح ف وزيادة.

(¬١) قوله: (ويَجوزُ دفعُ عِوَضِه) كدراهِمَ عن نفقَةٍ وكِسوةٍ؛ لأنَّ الحقَّ لا يعدُوهُما. ولكلٍّ منهُما الرجوعُ بعدَ التراضِي في المُستقبَلِ.

(¬٢) قوله: (إن تَراضَيا) ولا يُجبَر مَنْ أبَى منُهما ذلِكَ؛ لعدمِ وجوبِه عليه.

(¬٣) قوله: (دراهِمَ مثلًا إلَّا بتراضِيهمَا [¬١]) أي: الزَّوجَينِ، فلا يُجبر من امتنعَ منهُما. قال في «الهدي»: أما فرضُ الدراهمِ، فلا أصلَ له في كتابٍ ولا سنةٍ، ولا نصَّ عليه أحدٌ من الأئمَّةِ؛ لأنها معاوضةٌ بغيَرِ الرِّضا عن غيرِ مستَقِرٍّ. ع ب [¬٢].

(¬٤) قوله: (وفَرضُهُ لَيسَ بلازِمٍ) أي: لا يلزم. وفي «الفروع»: وهذا متَّجهٌ معَ عدمِ الشقاق، وعَدمِ الحاجَةِ. فأما معَ الشقاقِ كالغَائبِ مثلًا، فيتوجَّهُ الفَرضُ؛ للحاجةِ إليه، على ما لا يَخفَى؛ قطعًا للنزاع. ع ب [¬٣].

(¬٥) قوله: (ويَجِبُ لها الكِسوَةُ) وغِطاءٌ ووِطاءٌ، وسِتارةٌ يحتاجُ إليها. قال في

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 131 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.