ويَجوزُ: دَفْعُ عِوَضِهِ (¬١) إنْ تَرَاضَيَا (¬٢).
ولا يَمْلِكُ الحاكِمُ: أن يَفْرِضَ عِوَضَ القُوتِ دَرَاهِمَ- مَثَلًا- إلَّا بتَرَاضِيهِمَا (¬٣). وفَرْضُهُ لَيْسَ بِلازِمٍ (¬٤).
ويَجِبُ لَهَا: الكِسْوَةُ (¬٥)
نِصفُها؟ لا نعلمُ فيها لأصحابِنا قولًا. وقال الشافعية: يلزمُه نفقةُ اليومِ كلِّه. ح ف وزيادة.
(¬١) قوله: (ويَجوزُ دفعُ عِوَضِه) كدراهِمَ عن نفقَةٍ وكِسوةٍ؛ لأنَّ الحقَّ لا يعدُوهُما. ولكلٍّ منهُما الرجوعُ بعدَ التراضِي في المُستقبَلِ.
(¬٢) قوله: (إن تَراضَيا) ولا يُجبَر مَنْ أبَى منُهما ذلِكَ؛ لعدمِ وجوبِه عليه.
(¬٣) قوله: (دراهِمَ مثلًا إلَّا بتراضِيهمَا [¬١]) أي: الزَّوجَينِ، فلا يُجبر من امتنعَ منهُما. قال في «الهدي»: أما فرضُ الدراهمِ، فلا أصلَ له في كتابٍ ولا سنةٍ، ولا نصَّ عليه أحدٌ من الأئمَّةِ؛ لأنها معاوضةٌ بغيَرِ الرِّضا عن غيرِ مستَقِرٍّ. ع ب [¬٢].
(¬٤) قوله: (وفَرضُهُ لَيسَ بلازِمٍ) أي: لا يلزم. وفي «الفروع»: وهذا متَّجهٌ معَ عدمِ الشقاق، وعَدمِ الحاجَةِ. فأما معَ الشقاقِ كالغَائبِ مثلًا، فيتوجَّهُ الفَرضُ؛ للحاجةِ إليه، على ما لا يَخفَى؛ قطعًا للنزاع. ع ب [¬٣].
(¬٥) قوله: (ويَجِبُ لها الكِسوَةُ) وغِطاءٌ ووِطاءٌ، وسِتارةٌ يحتاجُ إليها. قال في