Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل في الأغسال المستحبة

لِحَاجَةٍ (¬١). ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الوُضُوءُ (¬٢)، إنْ تَعَذَّرَ (¬٣).

(¬١) قوله: (لحاجة) تبيح التيمم، كتعذر الماء لعدمٍ أو مرضٍ ونحوه م ص. [¬١]

(¬٢) قوله: (ولِمَا يُسنُّ له الوضوء) أي: ويتيمم أيضًا استحبابًا لما يُسنُّ له الوضوء من قراءة، وأذان، وشَكٍّ، وغضب، ونحوها.

(¬٣) قوله: (إن تعذَّر) الماءُ أو استعماله. متعلق بقوله: «ويتيمم للكل .. إلخ»

فإن قيل: العذر هو الحاجةُ المتقدِّم ذكرُها، فهو تكرار وهو معيب؛ لأن كلام العقلاء يُصان عن مثل ذلك!

أجاب الدنوشري بما حاصله: أن ذكر العذر بعد الحاجة تفننٌ في التعبير، وعدمُ التكرار.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 189 (SanadKitab #30066, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.