وتَأْدِيبُهُ (¬١). ولا يَصِحُّ: نَفْلُهُ إنْ أَبَقَ.
وللإنْسَانِ: تَأْدِيبُ زَوْجَتِهِ، ووَلَدِهِ (¬٢) ولَوْ مُكَلَّفًا، بِضَرْبٍ غَيْرِ مُبْرِحٍ. ولا يَلْزَمُهُ: بَيْعُ رَقِيقِهِ مَعَ قِيامِهِ بِحُقُوقِهِ (¬٣).
إباقًا، نصًّا. وقال: يُباحُ أحبُّ إليَّ. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (وتَأدِيبُه) أي: ولسيدِ رقيقٍ تأديبُه إنْ أذنَبَ. ولا يجوزُ بلا ذَنبٍ. م ص [¬٢].
(¬٢) قوله: (وولده) [¬٣] أي: وللإنسانِ تأديبُ ولَدٍ، ولو كانَ مُكلَّفًا مُزوَّجًا، إن أذنَبا. ويُسنُّ العفوُ عَنهُما مرَّةً أو مرَّتَين، ولا يَجوزُ بلا ذَنبٍ. م ص [¬٤].
(¬٣) قوله: (مَعَ قِيامِه بحُقُوقِه) لأنَّ المِلَك للسيدِ والحقَّ له. فإن لم يَقُمْ بحقِّه، وطلب بيعَه، لزِمَه إجابتُه، كما لا يُجبر على طَلاقِ زوجَتِه مع قِيامِه بمَا يَجِبُ لها. م ص [¬٥].