Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 154

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك
  3. فصل

ويَحْرُمُ: لَعْنُهَا (¬١). وتَحْمِيلُهَا مُشِقًّا (¬٢). وحَلْبُهَا ما يَضُرُّ وَلَدَهَا (¬٣). وضَرْبُهَا في وَجْهِهَا. ووَسْمُهَا فِيهِ (¬٤). وذَبْحُهَا إنْ كَانَتْ لا تُؤكَلُ (¬٥).

(¬١) قوله: (ويَحرُمُ لَعنُها) وكذَا شتمُها. ويُكرهُ إطالَةُ وقوفِ الدَّابةِ المَركُوبةِ والمُحمَّلةِ، والحديثُ عليها، قال ﵇: «لا تتَّخِذُوا ظُهورَها منابِرَ» [¬١]. ح ف.

(¬٢) قوله: (وتَحميلُها مُشِقًا) أي: ويحرُمَ تحميلُها مُشِّقًا؛ لأنه تَعذيبٌ لها.

(¬٣) قوله: (وحَلبُها ما يَضُرُّ ولدَها) أي: ويحرمُ حَلبُها ما يَضُرُّ بولَدِهَا؛ لأنه لبنُه مخلوقٌ له، أشبهَ ولَدَ الأمةِ وآكد.

(¬٤) قوله: (ووسمُهَا فيه) أي: ويَحرُم على صاحِبِها وسمُها في الوجَهِ؛ لأنه ﵇: «لعنَ من وَسَم أو ضَرَبَ الوَجهَ» [¬٢]. وهو في الآدميِّ أشدُّ. قال ابن عقيل: لا يجوزُ الوسمُ إلا لمُداواةٍ. وقال أيضًا: يحرمُ لِقَصدِ المثلةِ. ويجوزُ الوسمُ في غَيرِ الوجَهِ لغَرضٍ صَحيحٍ كالمُداواةٍ. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (وذَبحُها إنْ كانت لا تُؤكلُ) أي: ويحرُم على مالِكِ البَهيمَةِ ذبحُها إن كانَت لا تُؤكَل؛ لإراحَةٍ من مَرضٍ ونَحوِه؛ لأنه إتلافُ مالٍ، وقد نُهي عنه. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 154 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.