ويَحْرُمُ: لَعْنُهَا (¬١). وتَحْمِيلُهَا مُشِقًّا (¬٢). وحَلْبُهَا ما يَضُرُّ وَلَدَهَا (¬٣). وضَرْبُهَا في وَجْهِهَا. ووَسْمُهَا فِيهِ (¬٤). وذَبْحُهَا إنْ كَانَتْ لا تُؤكَلُ (¬٥).
(¬١) قوله: (ويَحرُمُ لَعنُها) وكذَا شتمُها. ويُكرهُ إطالَةُ وقوفِ الدَّابةِ المَركُوبةِ والمُحمَّلةِ، والحديثُ عليها، قال ﵇: «لا تتَّخِذُوا ظُهورَها منابِرَ» [¬١]. ح ف.
(¬٢) قوله: (وتَحميلُها مُشِقًا) أي: ويحرُمَ تحميلُها مُشِّقًا؛ لأنه تَعذيبٌ لها.
(¬٣) قوله: (وحَلبُها ما يَضُرُّ ولدَها) أي: ويحرمُ حَلبُها ما يَضُرُّ بولَدِهَا؛ لأنه لبنُه مخلوقٌ له، أشبهَ ولَدَ الأمةِ وآكد.
(¬٤) قوله: (ووسمُهَا فيه) أي: ويَحرُم على صاحِبِها وسمُها في الوجَهِ؛ لأنه ﵇: «لعنَ من وَسَم أو ضَرَبَ الوَجهَ» [¬٢]. وهو في الآدميِّ أشدُّ. قال ابن عقيل: لا يجوزُ الوسمُ إلا لمُداواةٍ. وقال أيضًا: يحرمُ لِقَصدِ المثلةِ. ويجوزُ الوسمُ في غَيرِ الوجَهِ لغَرضٍ صَحيحٍ كالمُداواةٍ. م ص [¬٣].
(¬٥) قوله: (وذَبحُها إنْ كانت لا تُؤكلُ) أي: ويحرُم على مالِكِ البَهيمَةِ ذبحُها إن كانَت لا تُؤكَل؛ لإراحَةٍ من مَرضٍ ونَحوِه؛ لأنه إتلافُ مالٍ، وقد نُهي عنه. الوالد.