ثُمَّ: خَالاتُ أُمِّهِ (¬١)، ثُمَّ خَالاتُ أبِيه (¬٢). ثُمَّ: عَمَّاتُ أَبِيهِ (¬٣). ثُمَّ: بَنَاتُ إخْوَتِهِ (¬٤) وأخَوَاتِه (¬٥). ثُمَّ: بَنَاتُ أعْمَامِهِ (¬٦) وعَمَّاتِهِ (¬٧). ثُمَّ: لبَاقِي العَصَبَةِ (¬٨)، الأقْرَبُ فالأقْرَبُ (¬٩).
ولا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ (¬١٠)،
(¬١) قوله: (ثم خالاتُ أمِّهِ) لأبوين، ثمَّ لأمٍّ، ثمَّ لأبٍ.
(¬٢) قوله: (ثمَّ خَالاتُ أبيه) أي: أبي الطفلِ؛ لأنه المحدثُ عنه، كذلك لأبوين، ثم لأمٍّ، ثم لأبٍ.
(¬٣) قوله: (ثمَّ عمَّاتُ أَبيه) كذلِكَ لأبوين، ثمَّ لأمٍّ، ثم لأبٍ.
(¬٤) قوله: (ثمَّ بناتُ إخوَتهِ) أي: الطفلِ، لأبوين، ثمَّ لأمٍّ، ثمَّ لأبٍ.
(¬٥) قوله: (وأخَوَاتِه) أي: ثم بناتُ أخواتِه، لأبوين، ثم لام، ثم لأبٍ.
(¬٦) قوله: (ثم بناتُ أعمامِه) لأبوين، ثم لامٍّ، ثم لأبٍ.
(¬٧) قوله: (وعمَّاتِه)، أي: وبناتُ عمَّاتِه، لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
(¬٨) قوله: (ثمَّ لباقِي العَصَبَةِ) أي: عصبَةِ المَحضُونِ، غير الأب والجدِّ؛ لتقدُّم حكمهما. ح ف.
(¬٩) قوله: (الأَقرَبُ فالأَقَرَبُ) فيقدَّم الإخوةُ الأَشقاءُ، ثم لأبٍ، ثم بنوهُم كذلِكَ، ثم الأعمَامُ، ثم بنوهُم كذلِك، ثم أعمامُ الأبِ، ثم بنوهُم كذلِك [¬١]، ثم أعمامُ الجدِّ، ثم بنوهم كذلك، وهكذا. انتهى. الوالد.
(¬١٠) قوله: (ولا حَضَانَةَ لِمَنْ فيهِ رِقٌّ) وإن قَلَّ؛ لأنها ولايةٌ كولايةِ النكاح. أي: بأنْ يكونَ قِنًّا أو مُبعَّضًا. وشَمِلَ ذلكَ المُدبَّرَ، والمكاتَبَ، والمعلَّقَ عتقُه