Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 169

  1. كتاب الجنايات

فالوَلِيُّ: مُخَيَّرٌ (¬١). وعَفْوُهُ مَجَّانًا: أفْضَلُ.

وهُوَ (¬٢): أنْ يَقْصِدَ الجَانِي مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا (¬٣)، فيَقْتُلُهُ بِمَا يَغلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُه بِهِ (¬٤).

يَقتُلُ بالسَّببِ، كحَفرِ البئرِ ونَحوِه، وهذه الصورُ عندَ الأكثرين من قسمِ الخَطأ، أعطوهُ حكمَه. وفي «الإنصاف»: قلتُ: الذي نَظَرَ إلى الأحكَامِ المتَرتِّبةِ على القَتِلِ جَعَلَ الأقسَامَ ثلاثةً، والذي نَظَرَ إلى الصُّورِ فَهيَ أربعةٌ بلا شَكٍّ، وأمَّا الأحكامُ فمتَّفقٌ عليها. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (فالوَليُّ مُخيَّرٌ) بينَ أن يَقتَصَّ أو يأخُذَ الديةَ، إلَّا أنَّ (عفوَه مَجَّانًا أفضَلُ).

(¬٢) قوله: (وهُو) أي: القَتلُ عَمْدًا.

(¬٣) قوله: (أنْ يَقصِدَ .. إلخ) احترز به عن الخَطأ. والمرادُ بغَيرِ المَعصُوم: المُباحُ القَتلِ، كالزاني المُحصَنِ، والحَربيِّ. ح ف.

(¬٤) قوله: (بمَا يَغلِبُ على الظَّنِّ موتُه به) أي: فيقتلُه بشيءٍ يغلِبُ على الظنِّ موتُه به. احترز به عن شبهِ العَمدِ. محددًا كان أو غَيرَه، فلا قِصاصَ إنْ لم يَقصِدْ القتلَ، أو قصَدَه بما لا يَقتلُ غالبًا، مثلَ أن يَجرَحَهُ بمحدَّدٍ، وهو ما لَهُ حَدٌّ ينفذُ به في البدنِ، كسكِّينٍ وشَوكَةٍ، أو ضَرَبَهُ بحَجَرٍ كَبيرٍ، فعليه القَودُ. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 169 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.