Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 180

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس

ويُقْتَلُ: الحُرُّ المُسْلِمُ ولَوْ ذَكَرًا، بالحُرِّ المُسْلِمِ ولَوْ أُنْثَى (¬١). والرَّقِيقُ: كَذَلِكَ، وبِمَنْ هُو أعْلَى مِنْهُ (¬٢). والذِّمِّيُّ: كَذلِكَ (¬٣).

الرابِعُ (¬٤): أنْ يَكُونَ المَقْتُولُ لَيْسَ بِوَلَدٍ للقَاتِلِ.

مَحَرمٍ له؛ لأنه مِلكُه، فلا يُقتل به كَغيرِه من عَبيدِه، ويقتلُ مكاتِبٌ بقِنّ غَيرِه. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (ولو أُنثَى) أي: ولو كانَ الحرُّ المسلمُ أنثَى أو خُنثَى. ولا يُعطى للذَّكَرِ نصفُ ديةٍ إذا قُتِل بالأُنثى. وتُقتَل الأنثى والخُنثى بالذَّكَرِ؛ للمساوَاةِ في النفسِ والحريَّةِ. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬٢) قوله: (والرَّقيقُ كذلِكَ) أي: ويقتلُ القِنُّ المُسلِمُ بالقِنّ المُسلِمِ، ولو كانَ القِنُّ المقتولُ أمَةً، وإن اختلَفَت قيمتُها، كمَا يؤخذُ الجميلُ بالذميمِ، والشَّريفُ بضدِّه، وهذا معنى قوله: (وبمَن هو أعلَى مِنه) في القيمَةِ؛ لأنَّ زيادةَ قيمةِ العَبدِ إنَّما هي في مُقابلَةِ الصفاتِ النفسيةِ في العَبدِ، ولا أثرَ لها في الحرِّ؛ فإنَّ الجميلَ يؤخذَ بالذميمِ، والعالمَ بالجَاهِلِ، فإذا لم تُعتبر في الحَرِّ، فالعبدُ أولى. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (والذميُّ كذلِكَ) أي: ويقتلُ الذميُّ بالذميِّ، ويقتلُ الذميُّ بالذميَّةِ، ويقتلُ الذميُّ بمَن هو أعلَى منه.

(¬٤) قوله: (الرابعُ) أي: الشرطُ الرابعُ لجوَازِ القصاصِ: عدمُ الوِلادَةِ؛ بأنْ لا يكونَ المقتولُ ولدًا للقاتِلِ وإن سَفَلَ، ولا بنتَه وإن سَفَلَت.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 180 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.