Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص
  3. فصل

فَصْلٌ

ويَحْرُمُ: اسْتِيفَاءُ القِصَاصِ (¬١) بِلا حَضْرَةِ سُلْطَانٍ، أوْ نَائِبِهِ (¬٢)، ويَقَعُ المَوْقِعَ (¬٣).

ويَحْرُمُ: قَتْلُ الجانِي بغَيْرِ السَّيْفِ (¬٤)،

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويَحرُمُ استفَياءُ القِصَاصِ) أي: حتَّى في الطَّرَفِ. ح ف.

(¬٢) قوله: (بلا حَضرَةِ سُلطَانٍ أو نَائِبهِ) لافتِقَارِه إلى اجتهَادٍ، ويحرُم الحَيفُ فيه، ولا يُؤمَن مَعَ قَصدِ المُقتَصِّ التشفِّي بالقِصَاص، وللإمامِ أو نائبِه تَعزيرُ مخالِفٍ اقتصَّ بغيرِ حضُورِه؛ لافتياتِه بفعلِ ما مُنعَ منه.

ولا يُستوفَى إلا بآلةٍ ماضيةٍ، ثم إن أحسنَهُ الوليٌّ مكَّنَه، وإلا أُمِرَ بالتوكيلِ، وإن احتيجَ إلى أُجرةِ، فمِنْ مالِ جَانٍ. ولا يُستَوفَى القِصَاصُ في النفسِ إلَّا بضَربِ عُنقِه بسيفٍ، ولو كانَ الجاني قتلَه بغَيرِه. عثمان [¬١] وزيادة.

(¬٣) قوله: (وَيقَعُ المَوقِعَ) أي: ويقَعُ فِعلُه المَوقِعَ، إذا فعلَ ذلِكَ المستحِقُّ؛ لأنه استوفَى حقَّه. ح ف وزيادة.

(¬٤) قوله: (ويحرُمُ قَتلُ الجَانِي بغَيرِ السَّيفِ) في عنقِه؛ لحَديث: «لا قودَ إلَّا بالسيف». رواه ابن ماجه [¬٢]. ولأنَّ القصدَ من القَودِ إتلافُ جُملَتِه،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 188 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.