Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس

وشُرُوطُهُ (¬١) أرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: العَمْدُ العُدْوانُ. فلا قِصَاصَ: في غَيْرِهِ (¬٢).

الثَّانِي: إمْكَانُ الاسْتِيفاءِ بِلا حَيْفٍ (¬٣)؛ بأنْ يَكُونَ القَطْعُ (¬٤) مِنْ مَفصِلٍ (¬٥)، أوْ يَنْتَهِي إلَى حَدٍّ، كمَارِنِ الأَنْفِ، وهُو: مَا لانَ مِنْهُ (¬٦).

فلا قِصَاصَ: في جَائِفَةٍ (¬٧).

الذي ينتهي إلى عَظمٍ، شهاب فتوحي وزيادة.

(¬١) قوله: (وشُروطُه) أي: شروطُ القِصاصِ فيما دُونَ النفسِ، وهو نَوعان: أحدُهما: أطرافٌ. والثاني: جُروحٌ. ويجبُ في النوعينِ بأربعَةِ شُروطٍ.

(¬٢) قوله: (فلا قِصَاصَ في غَيره) كالخطأ إجماعًا؛ لأنه لا يُوجِبُ القِصَاصَ في النفس وهي الأصلُ، ففيما دونَها أولَى، ولا في شِبهِ العَمدِ. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (إمكانُ الاستيفَاءِ) أي: استيفَاءِ القِصَاصِ فيما دُونَ النفسِ.

(¬٤) قوله: (بأنْ يكونَ القَطعُ … إلخ) تصويرٌ لإمكانِ الاستيفَاءِ بلا حَيفٍ.

(¬٥) قوله: (من مَفصِلٍ) كالكُوعِ والمِرفَقِ والكَعبِ. المَفصِلُ، بفتح الميم وكسر الصاد، واحدُ المفاصِلِ وهي: ما بينَ الأعضَاءِ، كما بينَ الأنامِلِ، وما بينَ الكفِّ والساعِدِ، وما بينَ الساعِدِ والعَضُدِ. وأما المِفْصَلُ، بكسر الميم وفتح الصاد فهو: اللسان. ح ف.

(¬٦) قوله: (وهو ما لانَ منه) أي: والمارِنُ: ما لانَ من الأَنفِ دُونَ القَصَبةِ.

(¬٧) قوله: (فلا قِصَاصَ في جَائِفَةٍ) أي: كالجُرحِ في البَطنِ والصَّدرِ والحَلقِ والمثانةِ. ويجبُ ثلثُ الديَةِ؛ لأنَّ الجائفَةَ ليسَ لها مَفصِلٌ، أو لها حَدٌّ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 191 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.