Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس

وَقَعَ المَوْقِعَ، ولَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ (¬١).

الثالِثُ: المَسَاواةُ: في الاسْمِ (¬٢): فَلا تُقْطَعُ اليَدُ بالرِّجْلِ (¬٣)، وعَكْسُهُ (¬٤). وفي المَوضِعِ (¬٥): فلا تُقْطَعُ اليَمِينُ بالشِّمَالِ، وعَكْسُهُ (¬٦).

الرَّابِعُ: مُرَاعَاةُ الصِّحَّةِ والكَمَالِ (¬٧).

(¬١) قوله: (وقَعَ المَوقِعَ، ولم يَلزمَهُ شَيءٌ) لاستيفاءِ حقِّه بلا حَيفٍ.

(¬٢) قوله: (المُساواةُ في الاسمِ) أي: فلا يُؤخذُ العضو [¬١] إلا بالمماثِل له في الاسمِ، فلا تؤخذُ العينُ بالأنفِ ولا بغيرِه، وهكذا. ح ف.

(¬٣) قوله: (فلا تُقطَعُ اليدُ … إلخ) مفرع على المساواة.

(¬٤) قوله: (وعكسُه) ولا جراحَةَ في الوجهِ بجراحةٍ في الرأس ونحوه؛ اعتبارًا للمماثل. م ص [¬٢].

(¬٥) قوله: (وفي المَوضِعِ) أي: والمساواةُ في الموضعِ، وهي المرادُ [¬٣] بالمماثَلةِ، فلا تؤخذُ الأنملةُ العُليا بالسفلَى، ولا بالوسطَى، ولا أنملةٌ عُليا من يدٍ يُمنى بمثلِها من يُسرى، أو مِنْ رجلٍ، أو من إصبعٍ آخرَ، كأنملةٍ عُليا من خنصرِ اليُمنى بمثِلها من بنصرِها، وهكذا. ح ف.

(¬٦) قوله: (وعكسه) ولا جراحة في الوجه بجراحةٍ في الرأس ونحوه؛ اعتبارًا للمماثلة. م ص [¬٤].

(¬٧) قوله: (مُراعَاةُ الصِّحَةِ والكَمَالِ) أي: في العضوِ المجنيِّ عليه. والمرادُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 193 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.