Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  3. فصل

والهَاشِمَةِ، والمُنَقِّلَةِ، والمَأْمُومَةِ (¬١).

وسِرَايَةُ القِصَاصِ: هَدَرٌ (¬٢). وسِرَاية الجِنَايَةِ: مَضْمُونَةٌ (¬٣)، مَا لَمْ يَقْتَصَّ رَبُّهَا قَبْلَ بُرْئِهِ، فهَدَرٌ أيضًا (¬٤).

(¬١) قوله: (والهَاشِمَةِ، والمُنَقِّلَةِ، والمَأمُومَةِ) وسيأتي تعريفُها، فإنه يَقتصُّ فيما ذُكِرَ موضِحَةً؛ لأنه يَقتصُّ بعضَ حقِّهِ، ومِن مَحلِّ جنايتهِ، فإنه إنَّما يضعُ السكينَ في موضعِ وضعِ الجَاني؛ لوصُولِ سكينِ الجَاني إلى العَظمِ، بخلاف قاطع الساعدِ، فإنه لم يَضعْ سكِّينَه في الكُوعِ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وسِرَابَةُ القِصَاصِ هَدَرٌ) أي: غَيرُ مضمونَةٍ؛ لقولِ عمر وعلي: من ماتَ من حَدٍّ أو قِصَاصٍ، لا ديةَ له، الحقُّ قتلَه. رواه سعيد [¬٢] بمعناه، ولأنه قَطْعٌ بحقٍّ، فكما أنه غيرُ مضمُونٍ، فكذا سِرايتُه كقَطعِ السَّارِق. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (وسِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضمُونَةٌ) في النفسِ فما دُونَها، فلو قَطَعَ إصبعًا، فتآكلَت أُخرى، أو اليدُ، وسقَطَت من مَفصِلٍ، فالقَودُ فيما سَقَطَت، وفيما شُلَّ الأَرشُ؛ لعدَم إمكانِ القِصاصِ في الشَّللِ، وإن سرَت في النفسِ، فالقودُ أو الديةُ كاملَةً. ع ب [¬٤].

(¬٤) قوله: (ما لَمْ يقتَصَّ ربُّها) أي: ما لم يقتَصَّ ربُّ الجنايةِ (قبلَ بُرئِهِ) أي: قبلَ بُرءِ جُرحِه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 197 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.