Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 210

  1. كتاب الديات
  2. فصل

فهَدَرٌ في الجَمِيعِ (¬١).

وإنْ أسْرَفَ. أوْ: زَادَ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ المَقْصُودُ (¬٢). أوْ: ضَرَبَ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ مِنْ صَبِيٍّ (¬٣)، أوْ غَيْرِهِ (¬٤): ضَمِنَ (¬٥).

ومَنْ نَامَ عَلَى سَقْفٍ (¬٦) فَهَوَى بِهِ (¬٧): لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِسُقُوطِهِ (¬٨).

(¬١) قوله: (فَهَدَرٌ في الجَميعِ) من حدِّ قولِه: «وإن سَلَّمَ بالغ .. إلخ».

(¬٢) قوله: (أو زادَ على ما يحصُلُ به المقصُودُ) أي: ولو لم يُسرِف؛ بأن كانَ التأديبُ يحصُلُ بعَشْرِ ضَرَبَاتٍ فضربَه عِشرينَ ضَربةً. ح ف.

(¬٣) قوله: (أو ضَرَبَ مَنْ لا عَقْلَ له من صَبيٍّ) لم يُميِّز.

(¬٤) قوله: (أو غَيرِهِ) من مَجنُونٍ ومَعتُوهٍ، فتلِفَ.

(¬٥) قوله: (ضَمِنَ) أي: بالدِّيةِ على العاقِلَةِ، إلَّا أن يَضرِبَه في مقتَلٍ، أو بمَا يقتُلُ غالبًا، أو في حالِ ضَعفِ قوَّةٍ، أو تكرَّرَ الضربُ، فالقَودُ، إلا أن يكونَ الضارِبُ أبًا أو زَوجًا. ح ف.

(¬٦) قوله: (ومَنْ نَامَ على سَقفٍ) ويحرُمُ، وعليهِ الانتِقَالُ. ح ف.

(¬٧) قوله: (فهَوى بِه) أي: سَقَطَ به.

(¬٨) قوله: (لم يضمَن مَا تَلِفَ بسُقوطِهِ) بأنْ سقَطَ ولم يَمكُث على السَّقفِ، وماتَ المسقوطُ عليه؛ لأنه ليسَ من فعلِه، بخِلافِ مُكثِه وانتقالِه فإنه يضمَنُ بهما ما تلف؛ لتلَفِه بسبَبه. انظر «المنتهى» [¬١].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 210 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.