Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الديات
  2. فصل في مقادير ديات النفس

وَدِيَةُ الرَّقِيقِ: قِيمَتُهُ (¬١)، قَلَّتُ أوْ كَثُرَتْ (¬٢).

(¬١) قوله: (ودِيةُ الرَّقيقِ قِيمَتُه) يعني: ذكرًا كانَ أو أُنثَى، صغيرًا أو كبيرًا، مدبرًا أَوْ مكاتبًا، أو أمَّ ولدٍ، إذا قتلَه الحرُّ، وكذا إذا قتلَه قِنٌّ خَطأً أو شِبهَ عَمدٍ، وكذا إذا كانَ عمدًا وعفَا السيدُ إلى الدِّية. ح ف.

(¬٢) قوله: (قَلَّتْ أو كَثُرتْ) ولو كانَت قيمتُه فوقَ ديةِ حرٍّ؛ لأنه مالُ معصُومٍ فضُمِنَ بكمالِ القِيمَةِ، كالفَرس، وضَمانُ الحرِّ ليسَ بضمانِ مالٍ؛ ولذلِك لم يختَلِف باختلافِ صفاتِه التي تزيدُ بها قيمتُه لو كانَ قِنًّا، وإنما يُضمَن بما قدَّره الشرعُ، وضَمَان القِنِّ ضَمانُ مالٍ يَزيدُ بزيادةِ المالية وينقُصُ بنقصَانِها. م ص [¬١] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 216 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.