Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب الديات
  2. فصل في دية الأعضاء

والأُذُنَيْنِ (¬١)، والحاجِبَيْنِ، والثَّدْيَيْنِ (¬٢)، والخُصْيَتَيْنِ (¬٣)،

أنْ تكونَ كأنَّهَا تَنظُرُ إلى الحَجاجِ بفتحِ المهملةِ بعدَها جيمانِ وهو العَظْمُ الذي يَنبُتُ على الحاجِبِ. وفي العينِ أيضًا القَبَلُ: أن تكونَ كأنَّهَا تَنظُرُ إلى عُرْضِ الأنْفِ، وكلاهُمَا بفتحتيْنِ مصدرُ حَوِلَتْ عَيْنُه تحولُ حوَلًا، وقَبِلَت تقبَل قَبَلًا. والعَمَشُ: هو ضَعْفُ البَصَرِ مع سَيَلانِ الدَّمْعِ في أكثَرِ الأوقاتِ. ح ف وزيادةٌ.

(¬١) قوله: (والأُذنيْنِ) فَفِيهمَا الدِّيَةُ، وفي أحدِهِما نصفُها، وفي قَطْعِ بعضِ إحدَيْهما قِسْطُه مِنْ الدِّيةِ، يُقَدَّرُ بالأجزاءِ، إلَّا الشَّحْمةَ ففيها حكومةٌ. ح ف.

(¬٢) قوله: (والثَّدييْنِ) أيْ: ثَدْيَيْ أُنْثى، أيْ إنْ كانَا بِحَلَمَتَيْهِما ولم يَكُونَا أشَلَّيْنِ، وفي أحدِهِما نِصْفُها، وفي الحَلَمَتَيْن الدِّيةُ، وفي إحداهُما نِصْفُها، وإنْ قطَع الثدييْنِ بِحَلَمَتَيْهِما، فديةٌ واحدةٌ. فإنْ حصَل مكانَ قَطْعِهِما جائِفَةٌ، ففيها ثُلُثُ الدِّيةِ مع دِيتِهِمَا، وجائِفَتانِ، فديةٌ وثُلُثانِ. وإنْ جَنَى عليهما فأذْهَبَ لَبَنَهُما فحكومةٌ. وإنْ جنَى عليهما من صغيرةٍ، فوَلَدت فلَمْ يَنْزِلْ لها لَبَنٌ، فإنْ قالَ أهلُ الخِبْرةِ: قَطَعَتْه الجنايةُ، فعلَيْه ما عَلَى مَنْ أذْهَب اللَّبَنَ بعدَ وُجُودِه، وإنْ قالوا: قد يَنْقطِعُ مِنْ غيرِ الجنايةِ، لم يَضْمَنْ. وإنْ نقَص لَبَنُها فحكومةٌ. قال ابنُ نصرِ اللهِ: الثَّدْيُ للرَّجُلِ والمرأةِ، ومنهم مَنْ خصَّه بها. قال النوويُّ: والصوابُ الأوَّلُ، لكنَّ أكثرَ استعمالِه فيها. انتهَى. ح ف.

(¬٣) قوله: (والخُصيَتينِ) وكذا لو أسَلَّهُما، أو رَضَّهُما. وإن قَطَعَهُما فذَهَب نَسْلُه، فديةٌ واحدةٌ فقط. وتَجِبُ في العَانَةِ الدِّيةُ، فإنْ أخَذَ منها شيئًا من ذَكَرِه أو فَرْجِها، فحكومةٌ مع الدِّيةِ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 225 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.