Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

فإن لم يَجِدْ (¬١) ذلِكَ (¬٢): صَلَّى الفَرضَ فَقَط (¬٣) على حَسَبِ حالِهِ (¬٤)، ولا يَزِيدُ (¬٥) في صَلاتِهِ على ما يُجْزِئُ (¬٦)،

لأنه سُلبت طَهوريةُ الماء. انظر: قسم الماء الطاهر في «المنتهى» [¬١]

وإن كان المخالِطُ لا غبار له، صحَّ بالتراب. وكذا حُكمُ الترابِ المستعمل إذا خالط الطهورَ حكمَ الماء الذي خالطَ المستعملَ.

ولا يصح التيمُّمُ بطينٍ، ولا بتراب مقبرة تكرر نبشُها، فإن لم يتكرر، صحَّ التيمم به.

(¬١) قوله: (فإن لم يجد) من يُريدُ الصلاةَ وهو محدِثٌ، أو ببدنِه نجاسة.

(¬٢) قوله: (ذلك) أي: الترابَ الموصوفَ بالأوصافِ المذكورة، أو لعدَمِ تناوله الماءَ والترابَ، كحبسِه بمحلٍّ لا ماءَ ولا ترابَ به، أو لقروحٍ أو جِراحاتٍ لا يستطيع معها مسَّ البشرة، وكذا مريضٌ عجَزَ عن الماءِ والتُراب، وعمَّن يُطَهِّره بأحدِهما، صار فاقدَ الطهورين.

(¬٣) قوله: (صلَّى الفرض فقط)، من غير نوافل.

(¬٤) قوله: (على حَسَبِ حالِه) أي: على قَدرِ حاله، أي: على الصفةِ التي هو عليها وجوبًا من غير وضوء ولا تيمم، وهو من المفردات. وظاهره: ولو كان ببدنِه نجاسةٌ، لكن بعد تخفيفها ما أمكن، كما تقدم. حفيد.

(¬٥) قوله: (ولا يزيدُ) عادمُ الماءِ والتراب.

(¬٦) قوله: (في صلاتِه على ما يُجزئ) فلا يقرأ زائدًا عن الفاتحة، ولا يستفتح، ولا يتعوذ، ولا يُبسمل، ولا يُسبِّح زائدًا على المرة الواحدة، ولا يزيدُ على ما

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 199 (SanadKitab #30066, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.