Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 240

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة

بابُ العَاقِلَةِ

وهِي: ذُكُورُ عَصَبَةِ الجَانِي نَسَبًا (¬١) وَوَلاءً (¬٢).

ولا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ: عَمْدًا (¬٣).

بابُ العَاقِلَةِ

سُمِّيتِ العاقلةُ بذلكَ من العقلِ، أي: المنعِ؛ لأنَّهم يَمنَعُون عن القاتِلِ، أو لأنَّها تعقلُ لِسانَ ولِيِّ المقتولِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (نَسَبًا) حتَّى عمودي نسبه، وحتَّى مَنْ بَعُدَ، كابنِ ابنِ عمِّ جدٍّ جانٍ [¬٢]. م ص وزيادة [¬٣].

(¬٢) قوله: (ووَلاءٍ) يَعنِي إذا كانَ الجانِي عتيقًا، ولم يَكنْ له عصبةٌ من النَّسَبِ، فعاقِلَتُه مُعْتِقُه إنْ كانَ ذكرًا، ثم عَصَباتُه، فإنْ كانَ المُعْتَقُ امرأةً، حمَل عنها جنايةَ عتيقها من يَحمِلُ جنايتَها من عَصَباتِها، ثُمَّ علَى مولَى المولَى، ثُمَّ على عَصَباتِه الأقربُ فالأقربُ كالميراثِ. ح ف.

(¬٣) قوله: (ولا تَحمِلُ العاقلةُ عَمْدًا) وجَب به قَوَدٌ أو لا، كجائفةٍ ومأمومةٍ، ولا تَحمِلُ صُلْحَ إنكارٍ؛ بأنْ يَدَّعِي عليه قتلَ خطأٍ أو شِبهِ عمدٍ، فتُنكِرُه، ثُمَّ يصالِحُ المُدَّعِي على مالٍ. ولا تَحمِلُ اعترافًا؛ بأنْ يقرَّ جانٍ على نفسِه بجنايةِ خطأٍ أو شبهِ عمدٍ تُوجِبُ ثُلُثَ الديةِ فأكْثَرَ، وتُنكِرُ العاقلةُ ذلكَ؛ لأنَّ إقرارَه لا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 240 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.