Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 247

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل

ولَوْ جَنِينًا (¬١).

ويُكَفِّرُ الرَّقِيقُ: بالصَّوْمِ (¬٢). والكافِرُ: بالعِتْقِ. وغَيْرُهُمَا: يُكَفِّرُ بعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ. فإنْ لَمْ يَجِدْ: فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ. ولا إطْعَامَ هُنَا.

وَتتعدَّدُ الكَفَّارَةُ: بتَعَدُّدِ المَقْتُولِ (¬٣).

ولا كَفَّارَةَ (¬٤): عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ يُباحُ قَتْلُه، كزَانٍ مُحْصَنٍ، ومُرْتَدٍّ (¬٥)، وحَرْبِيٍّ، وبَاغٍ (¬٦)،

قتَله غيرُه، فدليلُ قولِه تعالَى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾ [النِّساء: ٩٢]. وقاتِلُ نفسِه لا ديةَ عليه؛ بدليلِ قَتْلِ عامِرِ بنِ الأكْوَعِ. ح ف.

(¬١) قوله: (ولو جَنِينًا) بأنْ ضرَب بطنَ حامِلٍ، فألْقَتْ جَنِينًا ميِّتًا، أو حيًّا ثُمَّ ماتَ؛ لأنَّه نفسٌ مُحَرَّمةٌ، ولا كفارةَ بإلقاءِ مُضغةٍ لم تُصوَّرْ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (ويُكفِّرُ الرقيقُ بالصَّوْمِ) لأنَّه لا مالَ له. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وتتَعدَّدُ الكفَّارَةُ بتعدُّدِ المقتولِ) كتعدُّدِ الدِّيَةِ بذلكَ؛ لقيامِ كلِّ قتيلٍ بنفسِه، وعدمِ تعلُّقِه بغيرِه؛ بأنْ قتَل واحدٌ جماعةً، أو شارَك في قَتْلِهم، لزِمَه كفاراتٌ بعَدَدِهم، كجزاءِ الصَّيْدِ. «إقناع وشرحه» [¬٣].

(¬٤) قوله: (ولا كفارةَ .. إلخ) معطوفٌ على قولِه: «لا كفارةَ في العمدِ».

(¬٥) قوله: (ومُرْتَدٍّ) بعدَ استتابةِ ثلاثةِ أيامٍ ولم يَتُبْ؛ لأنَّه قتَلٌ مأمورٌ به، والكفارةُ لا تَجِبُ لمحوِّ المأمورِ به، وكذَا يُقالُ فيمَن ذُكِرَ في هذا المقامِ.

(¬٦) قوله: (وباغٍ) أي: إذا قتَله أحدٌ من أهلِ العدلِ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 247 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.