Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

فَصْلٌ

واجِبُ التَّيَمُّمِ: التَّسميَةُ (¬١)، وتَسقُطُ سَهوًا.

وفُروضُهُ خَمسَةٌ: مَسحُ الوَجهِ (¬٢). ومَسحُ اليَدَينِ إلى الكُوعَينِ (¬٣).

الثالثُ: التَّرتِيبُ في الطَّهارَةِ الصُّغرَى (¬٤).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (واجبُ التيمُّم: التسميةُ) أي: الواجب في التيمم التسميةُ فقط. وظاهره: ولو عن [¬١] نجاسةٍ ببدنٍ، كالنيَّةِ. م ص. [¬٢]

(¬٢) قوله: (مسحُ الوجه) ومنه اللِّحية؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ [النِّساء: ٤٣]. سوى ما تحتَ شعرٍ، ولو خفيفًا، وسوى داخل فمٍ وأنفٍ، ويُكره إدخالُ الترابِ فيهما.

(¬٣) قوله: (ومسحُ اليدين إلى الكُوعين) لعموم قوله تعالى: ﴿وأيديكم﴾ [النِّساء: ٤٣]، وإذا عُلِّق حكمٌ بمطلَقِ اليدين، لم يدخل فيه الذراعُ كقطع السارق، ومسِّ الفرج ولا المرفقان. وهو من المفردات. والكوعُ: طرفُ الزندِ الذي يلي إبهامَ اليدِ من العظم. والبوع: ما يلي إبهامَ الرِّجل.

(¬٤) قوله: (الترتيبُ في الطهارة الصُّغرى) بأن يمسح وجهه قبل يديه. وقوله: «في الطهارة الصغرى» أي: خاصةً دون الكُبرى، فلا يجب الترتيب ولا الموالاة في حدثٍ أكبر، أو نجاسةٍ ببدن؛ لأن التيمُّم مبنيٌّ على طهارة

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 201 (SanadKitab #30066, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.