فَصْلٌ
واجِبُ التَّيَمُّمِ: التَّسميَةُ (¬١)، وتَسقُطُ سَهوًا.
وفُروضُهُ خَمسَةٌ: مَسحُ الوَجهِ (¬٢). ومَسحُ اليَدَينِ إلى الكُوعَينِ (¬٣).
الثالثُ: التَّرتِيبُ في الطَّهارَةِ الصُّغرَى (¬٤).
فَصْلٌ
(¬١) قوله: (واجبُ التيمُّم: التسميةُ) أي: الواجب في التيمم التسميةُ فقط. وظاهره: ولو عن [¬١] نجاسةٍ ببدنٍ، كالنيَّةِ. م ص. [¬٢]
(¬٢) قوله: (مسحُ الوجه) ومنه اللِّحية؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ [النِّساء: ٤٣]. سوى ما تحتَ شعرٍ، ولو خفيفًا، وسوى داخل فمٍ وأنفٍ، ويُكره إدخالُ الترابِ فيهما.
(¬٣) قوله: (ومسحُ اليدين إلى الكُوعين) لعموم قوله تعالى: ﴿وأيديكم﴾ [النِّساء: ٤٣]، وإذا عُلِّق حكمٌ بمطلَقِ اليدين، لم يدخل فيه الذراعُ كقطع السارق، ومسِّ الفرج ولا المرفقان. وهو من المفردات. والكوعُ: طرفُ الزندِ الذي يلي إبهامَ اليدِ من العظم. والبوع: ما يلي إبهامَ الرِّجل.
(¬٤) قوله: (الترتيبُ في الطهارة الصُّغرى) بأن يمسح وجهه قبل يديه. وقوله: «في الطهارة الصغرى» أي: خاصةً دون الكُبرى، فلا يجب الترتيب ولا الموالاة في حدثٍ أكبر، أو نجاسةٍ ببدن؛ لأن التيمُّم مبنيٌّ على طهارة