Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

وإنَّمَا يَجِبُ بشُرُوطٍ تِسْعَةٍ (¬١):

أرْبَعَةٌ مِنها في القاذِفِ: وهُوَ: أنْ يَكُونَ بالِغًا، عاقِلًا (¬٢)، مُختَارًا (¬٣)، لَيْسَ بوالِدٍ (¬٤) للمَقْذُوفِ، وإنْ عَلا (¬٥).

وخَمْسَةٌ في المَقْذُوفِ: وهُو: كُونُهُ حُرًّا، مُسْلِمًا (¬٦)، عَاقِلًا (¬٧)، عَفِيفًا عَنْ الزِّنَى (¬٨)،

(¬١) قوله: (وإنَّما يَجِبُ بشروطٍ تِسْعةٍ) أشار بذلكَ إلى أنَّه لا بدَّ في القذفِ من استجماعِ هذه الشروطِ، والواوُ للاستئنافِ البَيَانِي، كأنَّ سائلًا سألَه وقالَ له: وما شروطُ وجوبِ القذفِ؟ فقال ما ذُكِرَ.

(¬٢) قوله: (بالغًا عاقِلًا) أي: يُشْتَرَطُ لوجوبِ الحدِّ للقذفِ تكليفُ القاذِفِ، فلا حدَّ على صغيرٍ ومجنونٍ ومبرسمٍ ونائِمٍ، بخلافِ السَّكْرانِ. ح ف.

(¬٣) قوله: (مختارًا) فلا حدَّ على مُكْرَهٍ.

(¬٤) قوله: (ليسَ بوالِدٍ) بأنْ لا يَكونَ القاذِفُ أصلًا للمقذوفِ.

(¬٥) قوله: (وإنْ علا) كالجدِّ.

(¬٦) قوله: (وهو كونُه حرًّا مسلمًا) أي: فلا حدَّ بقذفِ قِنّ وكافِرٍ، بل يَجِبُ التعزيرُ. ولم أرَ حُكْمَ المُبَعَّضِ، والظاهِرُ أنَّه كالقِنّ؛ لأنَّه إذا أُطْلِقَ الحرُّ فالمرادُ: كامِلُ الحريَّةِ. ح ف.

(¬٧) قولُه (عاقلًا) خرَج به المجنونُ، فإذا قُذِف المجنونُ، لا يُحَدُّ قاذِفُه؛ لأنَّ زناه لا يوجِبُ الحدَّ، فلا يعيَّرُ به؛ إذ الحدُّ للقذفِ إنَّما وجَب دفعًا للعارِ عن المقذوفِ. ح ف.

(¬٨) قوله: (عفيفًا عن الزِّنَى) بأنْ يَكونَ مُحْصَنًا؛ لقولِه تعالَى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النُّور: ٤]. فلا يُحَدُّ مَنْ قذَف من ثبَت زِنَاه ببَيِّنةٍ، أو شهِد به

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 266 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.