Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 268

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

فَلا يُقامُ بِلا طَلَبِهِ (¬١).

ومَنْ قَذَفَ غَيْرَ مُحْصَنٍ: عُزِّرَ (¬٢).

ويَثْبُتُ الحَدُّ هُنَا، وفي الشُّرْبِ، والتَّعزيرِ، بأَحَدِ أمرَيْنِ: إمَّا بإقْرَارِهِ مَرَّةً. أو شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.

(¬١) قوله: (فلا يُقَامُ بلا طَلَبِه) مُفرَّعٌ على التعليلِ، أي: فلا يُقامُ حدُّ قذفٍ بلا طلبِ المقذوفِ بعدَ بلوغِه؛ إذْ لا أثَرَ لطَلَبِه قبلَ بلوغِه؛ لعدمِ اعتبارِ كلامِه، ولا طَلَبَ لوَلِيِّه عنه؛ لأنَّ الغَرَضَ منه التَّشفِّي، فلا يَقومُ غيرُه مقامَه فيه، كالقَوَدِ. لكن لا يَسْتوفِيه بنفسِه، فإنْ فعَله لم يُعتدَّ به، بل يَستَوْفِيه له الإمامُ أو نائبُه. م ص [¬١] وزيادة.

(¬٢) قوله: (ومَن قذَف غيرَ مُحْصَنٍ عُزِّرَ) ردعًا له عن أعراضِ المعصومِينَ، وكفًّا عن إيذائِهم.

والمُحْصَنُ في بابِ القذفِ: الحرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ عن الزِّنَى ظاهرًا، ولو تائبًا منه؛ لأنَّ التائِبَ مَنْ الذنبِ كمَن لا ذنبَ له. فلا حدَّ بقَذْفِ قِنٍّ وكافرٍ؛ لأنَّ حرمتَهُما ناقصةٌ، بل يَجبُ التعزيرُ، كما تقدَّم. م ص [¬٢] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 268 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.