Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 284

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير

ويَحْرُمُ: حَلْقُ لِحْيَتِهِ (¬١)، وأَخْذُ مَالِهِ (¬٢).

إذَنْ لكانَ متجهًا؛ قياسًا على المُضطر إلى الميتةِ، بلْ أوْلَى؛ لأنَّ الاستمناءَ أخفُّ تحريمًا من الميتةِ. والزِّنَى وإتلافُ النفسِ كلاهما من الكبائِرِ. ابنُ نصرِ اللهِ وزيادة.

(¬١) قوله: (ويَحْرُمُ حَلْقُ لِحْيَتِه) أي: ويَحْرُمُ التعزيرُ بِحلْقِ لحيتِه، وقَطْعِ طَرَفِه، وجَرحٍ؛ لأنَّه مُثْلةٌ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وَأَخْذُ مَالِه) أي: ويَحرُمُ تعزيرٌ بأخْذِ مالِه أو إتْلافِه؛ لأنَّ الشرعَ لم يرد بشيءٍ من ذلكَ عمَّن يُقْتَدَى به. م ص [¬٢] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 284 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.