ويَحْرُمُ: حَلْقُ لِحْيَتِهِ (¬١)، وأَخْذُ مَالِهِ (¬٢).
إذَنْ لكانَ متجهًا؛ قياسًا على المُضطر إلى الميتةِ، بلْ أوْلَى؛ لأنَّ الاستمناءَ أخفُّ تحريمًا من الميتةِ. والزِّنَى وإتلافُ النفسِ كلاهما من الكبائِرِ. ابنُ نصرِ اللهِ وزيادة.
(¬١) قوله: (ويَحْرُمُ حَلْقُ لِحْيَتِه) أي: ويَحْرُمُ التعزيرُ بِحلْقِ لحيتِه، وقَطْعِ طَرَفِه، وجَرحٍ؛ لأنَّه مُثْلةٌ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (وَأَخْذُ مَالِه) أي: ويَحرُمُ تعزيرٌ بأخْذِ مالِه أو إتْلافِه؛ لأنَّ الشرعَ لم يرد بشيءٍ من ذلكَ عمَّن يُقْتَدَى به. م ص [¬٢] وزيادة.