Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

ويَجِبُ بثَمانِيَةِ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: السَّرِقَةُ (¬١). وهِيَ: أخْذُ مَالِ الغَيْرِ (¬٢) مِنْ مَالِكِهِ أوْ نَائِبِه (¬٣)، علَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ (¬٤).

بابُ القَطعِ في السَّرقَةِ

أجمَعوا عليه؛ لقولِه تعالَى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المَائدة: ٣٨] وشُرِعَ القطعُ؛ لحفظِ المالِ. والسَّرِقَةُ، بفتحِ السينِ وكسرِ الراءِ، ويَجوزُ إسكانُ الراءِ مع فتحِ السينِ، وكَسْرِها. ح ف وزيادة.

(¬١) قوله: (أَحَدُها: السَّرِقَةُ) الشَّرْطُ الأوَّلُ: السرقةُ، مأخوذةٌ من اسْتِرَاقِ السمعِ، ومسارقةِ النظرِ إذا استَخْفَى بذلكَ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وهي أَخْذُ مالِ الغَيْرِ) أي: أخْذُ مالٍ محترمٍ لغَيْرِه، وإخْراجُه من حِرْزِ مثلِه عادةً لا شبهةَ للآخِذِ فيه. «إقناع وشرحه» [¬٢].

(¬٣) قوله: (مِنْ مَالِكِه أو نَائِبِه) وشَمَل «نائِبُ المالِكِ»: الوكِيلَ، والمستأجِرَ، والمستعيرَ، والمُرْتَهنَ، والمُودِعَ. ح ف.

(¬٤) قوله: (عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ)، متعلِّقٌ ب «أخذ» فيُقْطعُ الطرَّارُ، من الطَّرِّ، بفتحِ الطاءِ، أي: القَطْعُ. وهو مَنْ يَشُقُّ جيبًا أو كُمًّا، ويَأخُذُ منه نصابًا، أوْ يَأخُذُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 287 (SanadKitab #30066, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.