Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

ما أبطَلَ الوُضُوءَ (¬١). وَوُجُودُ المَاءِ (¬٢). وَخُرُوجُ الوَقتِ (¬٣). وزَوَالُ المُبِيحِ لَهُ (¬٤).

مبتدأ، و «خمسة» خبر.

وقوله: «ما أبطل الوضوء» وما عُطف عليه بدلٌ من «خمسة» بدلٌ مفصَّلٌ من مجمل.

(¬١) (ما أبطل الوضوء). أي: أحدُها؛ ما أبطل الوضوءَ من نواقضِه المتقدمةِ. فيبطلُ تيمُّمه عن وضوءٍ بما يبطله من نوم ونحوه، وعن غُسلٍ بما ينقضُه كخروجِ منيٍّ بلذة.

(¬٢) قوله: (ووجودُ الماء) الثاني مما يُبطل التيمُّم: وجودُ الماءِ المقدورِ على استعماله بلا ضرورةٍ ولو كان قَليلًا [¬١] يستعمله فيما يكفيه، ويتيمم للباقي، كما تقدم. صوالحي [¬٢].

(¬٣) قوله: (وخروجُ الوقت) والثالث مما يبطل التيمم: خروجُ الوقت أو دخولُه، ولو لغير صلاة، كما لو تيمم جنبٌ لقراءةٍ ولُبث، وحائضٌ لوطءٍ، فلو تيمم وقت الصبح، بطلَ بطلوع الشمس، وكذا لو تيمم بعد الشروق، بطل بالزوال، كما لو تيمم لصلاةٍ، ما لم يكن في صلاة جمعة، أو ينوي وهو في وقت الأولى الجمعَ في وقتِ ثانية، ثم تيمَّم للمجموعة أو لفائتة، فلا يبطل بخروج وقت الأولى. ع. [¬٣]

(¬٤) قوله: (وزوالُ المبيح له) والرابع: مما يُبطل التيممَ: زوالُ المبيحِ له. أي:

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 205 (SanadKitab #30066, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.